كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣١٥ - يجب الصلاة كفاية على كلّ مكلّف علم بالموت
هؤلاء، و وجهه ظاهر.
و احتمل الشيخ في الكتابين تخصيص صغير الذكر منهم بالصلاة [١]، لما في خبر حمّاد بن يحيى عن الصادق (عليه السلام) من قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في بدر: لا تواروا إلّا كميشا- يعني صغير الذكر- و قال: لا يكون إلّا في كرام الناس [٢]، و أمر علي (عليه السلام) بمثل ذلك كما في الكتابين، و ذكر فيهما: إنّه إن صلّى على كلّ منهم صلاة بشرط إيمانه في النية كان احتياطا، ثمّ ذكر انّا لو قلنا بالصلاة على الجميع و إفراد المسلمين بالنية كان قويا، و هو عندي أولى و أحوط، و لذا اقتصر عليه غيره [٣].
المطلب الثاني في المصلّي
يجب الصلاة كفاية على كلّ مكلّف علم بالموت
و لكن الأولى بها أي بالتقدم فيها و الإمامة هو الأولى بالميراث كما في الخلاف [٤] و المبسوط [٥] و السرائر [٦] و الجمل و العقود [٧] و كتب المحقّق [٨] و الإشارة [٩]، و في الخلاف [١٠] و ظاهر المنتهى [١١] الإجماع عليه.
و لعلّه المراد بالولي كما في المقنع [١٢] و رسالة علي بن بابويه [١٣] و المراسم [١٤]،
[١] المبسوط: ج ١ ص ١٨٢، الخلاف: ج ١ ص ٧١٦ المسألة ٥٢٨.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١١ ص ١١٢ ب ٦٥ من أبواب جهاد العدو ح ١.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ١٨٢، الخلاف: ج ١ ص ٧١٦ المسألة ٥٢٨.
[٤] الخلاف: ج ١ ص ٧٢٠ المسألة ٥٣٦.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ١٨٣.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٣٥٨.
[٧] الجمل و العقود: ص ٨٨.
[٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٠٥، المختصر النافع: ص ٤٠، المعتبر: ج ٢ ص ٣٤٥.
[٩] إشارة السبق: ص ١٠٤.
[١٠] الخلاف: ج ١ ص ٧٢٠ المسألة ٣٥٦.
[١١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٠ س ٢٨.
[١٢] المقنع: ص ٢٠.
[١٣] نقله في من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٦٥ ذيل الحديث ٤٧٤.
[١٤] المراسم: ص ٨٠.