كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٥ - و يغسّل الخنثى المشكل محارمه
منه، و إذا ماتت هي فقد انقضت عدتها [١].
و ملك اليمين غير المزوّجة كالزوجة
إن لم تتبعض أم ولد كانت أم لا، وفاقا للمعتبر في أم الولد [٢] للاستصحاب، و لبقاء علاقة الملك من الكفن و المئونة و العدة مع ما كان بينهما من الاستمتاع ما بين المتزاوجين. و لإيصاء علي ابن الحسين (عليهما السلام): أن تغسّله أم ولد له، على ما في خبر إسحاق بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) [٣].
و لا يمنع انقطاع العصمة بالموت، كما لا يمنع في الزوجة، و خلافا له في غيرها، بناء على انتقال ملكها إلى غيره إذا مات السيد، و هو يعطي الجواز بإذن من انتقلت إليه.
و توقّف في المنتهى [٤] و التحرير [٥] و النهاية [٦] و التذكرة [٧] من ذلك مع أنّه لم يكن بينهما من الاستمتاع ما بينه و بين أم الولد، و من الاستصحاب، و لا ينفيه الانتقال، كما لا ينفيه عتق أم الولد.
و لو كانت عند موتها أو موت سيدها مزوّجة و منها المعتدة من الزوج كما في نهاية الإحكام [٨] و التذكرة [٩] فكالأجنبية أم ولد كانت أم غيرها، و الفرق بينها و بين الزوجة إذا تزوّجت بعده ظاهر لانتفاء العصمة بينهما هنا في الحياة، بخلافها في الزوجة.
و يغسّل الخنثى المشكل محارمه
من الرجال أو النساء من وراء الثياب للضرورة. و في التحرير عن أبي علي: أنّه تغسله أمته [١٠]، و هو جيّد
[١] المصدر السابق ح ١١.
[٢] المعتبر: ج ١ ص ٣٢١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٧ ب ٢٥ من أبواب غسل الميت ح ١.
[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٧ س ٢٠.
[٥] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٧ س ١٨.
[٦] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٣٠.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٠ س ٦.
[٨] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٣٠.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩ س ٣١.
[١٠] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٧ س ١٨.