كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠١ - و يكره
مقابلة الجمع بين طرفيها بالخياطة، فقد يكون الاستحباب للسعة.
و في المنتهى: لئلّا تسقط عنه إذا وضع على شقّة الأيمن في قبره [١]، و هو يعطي كونه في مقابلة تركها كما هي، لكن [٢] لا تكون لفّافة بدون أحد الأمرين.
و في التعبير باللفّافة تعميم للحكم لجميع اللفائف كما في المهذب [٣]، و منها الحبرة و النمط و نصّ على الحبرة في جميع تلك الكتب خلا الشرائع، و في التذكرة [٤] و التحرير [٥] و نهاية الإحكام [٦].
و في التذكرة: إنّ للعامّة في طيّ اللفافة قولين، أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني شيء شق الثوب الأيمن على شقه الأيمن [٧].
و في الخلاف: استحباب الابتداء بأيسر الثوب فيجعل على أيمن الميّت، ثمّ العكس، قال و به قال أصحاب الشافعي، و قال المزني بالعكس من ذلك، قال:
دليلنا إجماع الفرقة و عملهم [٨]. و فهم جماعة من نحو عبارة الكتاب ما في الخلاف، و علّلوه باستحباب التيامن.
و يكره
بلّ الخيوط التي يخاط بها الكفن بالريق كما في المبسوط [٩] و الوسيلة [١٠] و السرائر [١١] و الجامع [١٢] و الشرائع [١٣] و النافع [١٤].
و في المعتبر: ذكره الشيخ في النهاية و المبسوط، و رأيت الأصحاب يجتنبونه، و لا بأس بمتابعتهم، لازالة الاحتمال و وقوفا على الأولى، و هو موضع الوفاق [١٥].
قال الشهيد: أمّا بلّها بغير الريق فالظاهر عدم الكراهيّة، للأصل، و لا شعار
[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٤٠ س ٣.
[٢] في ص و ك: «لكن قد».
[٣] المهذب: ج ١ ص ٦٢.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٤ س ٣٠.
[٥] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٨ س ١٤.
[٦] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٤٦.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٥ س ١.
[٨] الخلاف: ج ١ ص ٧٠٥ المسألة ٥٠٠.
[٩] المبسوط: ج ١ ص ١٧٧.
[١٠] الوسيلة: ص ٦٧.
[١١] السرائر: ج ١ ص ١٦٤.
[١٢] الجامع للشرائع: ص ٥٤.
[١٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٤٠.
[١٤] مختصر النافع: ص ١٣.
[١٥] المعتبر: ج ١ ص ٢٨٩.