كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٩٩ - و يستحب
النهاية [١]: لا يجوز، و يحتملهما المقنعة [٢] و المبسوط [٣] و الاقتصاد [٤] و المصباح [٥] و مختصره و المراسم [٦]، و يجوز إرادتهم شدّة الكراهة.
و لعلّهم إنّما كرّهوه لكراهية التكفين في السواد و استحبابه في البياض.
و في المعتبر: لأنّ في ذلك نوعا من استشباع، و لأنّ وظائف الميّت متلقاة توقيفا، فيقف على الدلالة [٧]. و زاد المفيد المنع من سائر الأصباغ [٨]، و اختير في المنتهى [٩] و الدروس [١٠].
و يكتب ما ذكر على الحبرة و القميص و الإزار و الجريدتين كما في الفقيه [١١] و الهداية [١٢] و المراسم [١٣] و كتب المحقق [١٤]، و ترك المفيد [١٥] الإزار، و ابن زهرة [١٦] الحبرة، و زيد العمامة في النهاية [١٧] و المبسوط [١٨] و الوسيلة [١٩] و الإصباح [٢٠]، و كذا في التحرير [٢١] مع إسقاط الجريدتين، و أطلق الأكفان في المهذب [٢٢] و السرائر [٢٣] و الاقتصاد [٢٤]، و في المصباح [٢٥] و مختصره الأكفان كلّها،
[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٥.
[٢] المقنعة: ص ٧٨.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ١٧٧.
[٤] الاقتصاد: ص ٢٤٨.
[٥] مصباح المتهجد: ص ١٨.
[٦] المراسم: ص ٤٨.
[٧] المعتبر: ج ١ ص ٢٩٠.
[٨] المقنعة: ص ٧٨.
[٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٤١ س ١٢.
[١٠] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١١٠ درس ١٢.
[١١] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٤٣ ذيل الحديث ٤٠٠.
[١٢] الهداية: ص ٢٣.
[١٣] المراسم: ص ٤٨.
[١٤] المعتبر: ج ١ ص ٢٨٥، شرائع الإسلام: ج ١ ص ٤٠، المختصر النافع: ص ١٣.
[١٥] المقنعة: ص ٧٨.
[١٦] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ٢٧.
[١٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٤.
[١٨] المبسوط: ج ١ ص ١٧٧.
[١٩] الوسيلة: ص ٦٦.
[٢٠] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٧.
[٢١] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٨ ص ٦.
[٢٢] المهذب: ج ١ ص ٦٠.
[٢٣] السرائر: ج ١ ص ١٦٢.
[٢٤] الاقتصاد: ص ٢٤٨.
[٢٥] مصباح المتهجد: ص ١٨.