كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٩٥ - و منها تربيعه
مفرجات [١]. و قول الكاظم (عليه السلام) فيما رواه الصدوق في العيون عن عمر بن واقد:
و لا ترفعوا قبري أكثر من أربع أصابع مفرجات [٢]. و في المنتهى: انّه فتوى العلماء [٣].
و استحب ابن زهرة قدر شبر أو أربع أصابع [٤]، و كذا قال القاضي: يرفعه شبرا أو قدر أربع أصابع [٥]، لخبر إبراهيم بن علي و الحسين بن علي الرافقي عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام): إنّ قبر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) رفع شبرا من الأرض [٦].
و منها: تربيعه
المتضمّن لتسطيحه و جعله ذا أربع زوايا قائمة.
أمّا التسطيح فهو مذهبنا، و يدلّ عليه أخبار التربيع، و قول أمير المؤمنين في خبر الأصبغ: من حدد قبرا أو مثّل مثالا فقد خرج من الإسلام [٧]. إن كان «حدد» بإهمال الحاء. و فيما أسنده البرقي في المحاسن عن السكوني: بعثني رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلّا محوتها، و لا قبرا إلّا سوّيته، و لا كلبا إلّا قتلته [٨]. و لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن لا تدع تمثالا إلّا طمسته، و لا قبرا مشرفا إلّا سويته [٩]. إن كان الاشراف بمعنى التسنيم.
و أمّا الزوايا الأربع فلوصية أبي جعفر (عليه السلام) في خبر مولى آل سام: أن يربع قبره [١٠]. و قول أحدهما (عليهما السلام) في خبر ابن مسلم: و تربع [١١] و قول الصادق (عليه السلام)
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٤٨ ب ٢٢ من أبواب الدفن ح ٢.
[٢] عيون اخبار الرضا (عليه السلام): ج ١ ص ٨٤ ح ٦.
[٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦٢ س ٢٤.
[٤] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٢ س ١٩.
[٥] المهذب: ج ١ ص ٦٣ و ٦٤.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٥٧ ب ٣١ من أبواب الدفن ح ٨.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٦٨ ب ٤٣ من أبواب الدفن ح ١.
[٨] محاسن البرقي: ص ٦١٣ ح ٣٤.
[٩] سنن أبي داود: ج ٣ ص ٢١٥ ح ٣٢١٨.
[١٠] إرشاد المفيد: ص ٢٧١.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٤٨ ب ٢٢ من أبواب الدفن ح ٢.