كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٠ - و يستحبّ
و قال أبو علي: يجعلون على العكس ممّا يقوم الأحياء خلف الإمام للصلاة، و قال في إمامة الصلاة: إنّ الرجال يلون الإمام ثمّ الخصيان ثمّ الخناثى ثمّ الصبيان ثمّ النساء ثمّ الصبيات [١]. و قال الحلبي: تجعل المرأة ممّا يلي القبلة و الرجل ممّا يلي الإمام، و كذلك الحكم إن كان بدل المرأة عبدا أو صبيا أو خصيا [٢] انتهى.
و إن تساوت الجنائز ذكورة أو أنوثة و غيرهما ففي التذكرة: لو كانوا كلّهم رجالا أحببت تقديم الأفضل إلى الامام و به قال الشافعي [٣] و في المنتهى: قدم إلى الإمام أفضلهم، لأنّه أفضل من الآخر، فأشبه الرجل مع المرأة [٤]. و في التحرير:
ينبغي التقديم بخصال دينية ترغّب في الصلاة عليه، و عند التساوي لا يستحبّ القرب إلّا بالقرعة أو التراضي [٥].
و لم أجد بذلك نصّا، إلّا أن ينزل عليه قوله (صلّى اللّه عليه و آله) في خبري السكوني و سيف ابن عميرة: خير الصفوف في الصلاة المقدّم، و خير الصفوف في الجنائز المؤخّر، قيل: يا رسول اللّه و لم؟ قال: صار سترة للنساء [٦].
و في الوسيلة [٧] و الجامع [٨]: في رجلين أو امرأتين يقدّم أصغرهما إلى القبلة، و لعلّه لخبري طلحة [٩] و الصدوق [١٠] كما في الذكرى [١١]، و في خبر عمّار عن الصادق (عليه السلام) التدريج بجعل [١٢] رأس رجل إلى إلية الآخر [١٣]. و هكذا وقوف
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٠٨.
[٢] حكاه عنه العلّامة في مختلفه: ج ٢ ص ٣٠٨.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٠ س ٥.
[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٧ س ١٠.
[٥] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٩ س ٢٨.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٦ ب ٢٩ من أبواب صلاة الجنازة ح ١.
[٧] الوسيلة: ص ١١٨.
[٨] الجامع للشرائع: ص ١٢٣.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٩ ب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥.
[١٠] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٦٩ ح ٤٩٢.
[١١] ذكري الشيعة: ص ٦٢ س ٣٥.
[١٢] في ص و ك: يجعل.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٩ ب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢.