كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٩٣ - و الخامس أن لا يراجعها زوجها
شدة إنكار الشهيد [١] له مطلقا.
ثمّ إذا احتاطت
فعليها الاحتياط
في ثمانية أمور، بل اثني عشر أمرا، و لكن غسل الجنابة إن وجب لنفسه وجب في الحيض أيضا، و الطلاق و الرجعة من فعل الزوج.
الأوّل: منع الزوج أو السيد من الوطء
فإن فعل فلا كفارة كما في نهاية الإحكام، للأصل [٢]، لكن إن وطأها كلّ يوم أو ليلة فعليه ثلاث كفارات.
[الثاني]
و على التشطير ثلاث إن اتحد زمان الوطء، و إلّا فكفارتان كما في نهاية الإحكام [٣]، و عليها الغسل للجنابة، و هو ثاني الأمور.
و الثالث: أنّها لا تطلق
كما في المبسوط [٤]، و في التذكرة: لو قيل: إنّ الطلاق يحصل بإيقاعه في أوّل يوم و أوّل الحادي عشر أمكن [٥]. و قطع بذلك في المنتهى [٦] و نهاية الإحكام [٧]، إلّا أنّه زاد في المنتهى [٨] بناء على التشطير إيقاعه في الثاني و الثاني عشر. و في النهاية إيقاعه في يوم بعد الثاني إلى العاشر و في الحادي عشر بعد مضي زمان إيقاعه في الأوّل [٩].
و الرابع: أنّه إنّما تنقضي عدتها بانقضاء ثلاثة أشهر،
و لا تكلف الصبر إلى سن اليأس أو استقامة الحيض، للحرج، و النص على اعتبار السابق من الأشهر و الأقراء، و احتمل في نهاية الإحكام إلحاقها بالمسترابة [١٠].
و الخامس: أن لا يراجعها زوجها
إلّا قبل تسعة و ثلاثين [١١] يوما، و إن وقع طلاقها في هذه الأيام فعدتها بالنسبة إلى الرجعة من الطلقة الاولى، و بالنسبة إلى
[١] ذكري الشيعة: ص ٣٢ س ٢٦- ٣٠.
[٢] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٤٧.
[٣] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٤٧.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٥١.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣ س ٥.
[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٨ السطر الأخير.
[٧] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٥٤.
[٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٨ س ٣٤.
[٩] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٥٤.
[١٠] المصدر السابق.
[١١] في ص و ك: «ستة و عشرين».