كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٧٧ - و يستحبّ عندنا جريدتان من النخل
و الشهيد [١] على الدخول لخبر معاوية بن وهب [٢]، و كونها ممّا يلف به.
و لو تشاحّ الورثة
في المندوبات، أو منعوا منها، أو كان الوارث صغيرا أو مجنونا اقتصر على الواجب خلافا للشافعي [٣]، إلّا في الأوّل إذا سمح وقت حصّة من يسمح بالمندوبات أو بعضها. و يجوز إرادة المصنف الثاني أو ما يعمّه.
و يخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلث إن لم يجز الورثة.
و إذا استغرقت ديونه التركة كان للغرماء المنع منه أي الزائد، خلافا للشافعية [٤] في وجه دون الواجب لصحيح زرارة أو حسنه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل مات و عليه دين و خلّف قدر ثمن كفنه، قال: يكفّن بما ترك إلّا أن يتّجر عليه انسان فيكفّنه و يقضي بما ترك دينه [٥]. و قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في خبر السكوني:
أوّل ما يبدأ به من المال الكفن ثمّ الدين ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث [٦]. و لعلّه إجماع كما يظهر من الذكرى [٧].
و لا يجوز الزيادة على الخمسة
غير العمامة في الرجل، و على السبعة غير القناع في المرأة لأنّه سرف، و كرّهها الشافعيّ [٨]. ففي الكلام إشارة إلى خروج القناع كالعمامة، و هو نص الجامع [٩].
و يستحبّ عندنا جريدتان من النخل
اي سعفتان جرّدتا من الخوص رطبتان، كما دلّت عليه الأخبار [١٠]، و أفتى به الأصحاب. و في العين [١١]
[١] الدروس: ج ١ ص ١٠٨ درس ١٢.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٨ ب ٢ من أبواب التكفين ح ١٣.
[٣] الام: ج ١ ص ٢٦٧.
[٤] مغني المحتاج: كتاب الفرائض ج ٣ ص ٣.
[٥] وسائل الشيعة: ج ١٣ ص ٩٨ ب ١٣ من أبواب الدين و القرض ح ١.
[٦] المصدر السابق ح ٢.
[٧] ذكري الشيعة: ص ٥٠ س ٢١.
[٨] الام: ج ١ ص ٢٦٦.
[٩] الجامع للشرائع: ص ٥٣.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٣٦ ب ٧ من أبواب التكفين.
[١١] العين: ج ٦ ص ٧٦ (مادّة جرد).