كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٣٧ - الأوّل عدم الماء
و الجامع [١] و المنتهى [٢]، و ظاهر النهاية [٣] و المبسوط [٤] و الخلاف [٥] و النافع [٦] وجوب الإعادة، بناء على بطلان التيمم لفقد شرطه الذي هو الطلب، و هو ممنوع، بل شرطه الفقدان.
و الطلب واجب آخر إلّا أن يجد الماء في رحله أو مع أصحابه فيعيد كما في الشرائع [٧]، و في المبسوط [٨] و الخلاف [٩] و الإصباح [١٠] و لكن اقتصر فيها على الوجود في رحله، لأنّه تيمم مع وجدانه الماء، فهو كمن نسي الطهارة فصلّى و أولى لتفريطه. و ظاهر المنتهى الإجماع [١١]، و المراد أصحابه الباذلون.
و في المنتهى [١٢]: مكان «الأصحاب» موضع يمكنه استعماله، فيعم نحو بئر و مصنع بقربه، و نحوه التذكرة [١٣].
و في السرائر [١٤] و المهذب [١٥] و ظاهر المقنع [١٦] و الفقيه [١٧] و النهاية [١٨]: أن لا إعادة، و حكي عن السيد: لرفع النسيان، و فعله أحد الطهورين، و عدم وجدانه الماء، لأنّه بمعنى عدم وجدانه في اعتقاده لا في الواقع، و لذا لا يعيد إن اجتهد فلم يجده [١٩].
و قد يقال: إنّه بمعنى اعتقاده ذلك المستند إلى الاجتهاد في الطلب، و لإطلاق.
[١] الجامع للشرائع: ص ٤٦.
[٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٣٨ س ٢٤.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٦١.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣١.
[٥] الخلاف: ج ١ ص ١٤٧.
[٦] المختصر النافع: ص ١٧.
[٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٤٩.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٣١.
[٩] الخلاف: ج ١ ص ١٦٤ المسألة ١١٦.
[١٠] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٢٠.
[١١] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٥٢ س ٢٦.
[١٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٥٢ س ٣٤.
[١٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦١ س ٢٢.
[١٤] السرائر: ج ١ ص ١٤٠.
[١٥] المهذب: ج ١ ص ٤٨.
[١٦] المقنع: ص ٩.
[١٧] الفقيه: ج ١ ص ١١٠ ذيل الحديث ٢٢٥.
[١٨] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٦١.
[١٩] الحاكي المحقق في المعتبر: ج ١ ص ٣٦٧.