كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣١ - يستحب
عليها بغير طهارة [١]. و كأنّهم أرادوا الفضل.
و قال أبو علي: لا بأس بالتيمّم إلّا للإمام إن علم خلفه متوضّئ [٢]. قال الشهيد [٣] وفاقا للمختلف [٤]: و كان نظره إلى إطلاق الخبر بكراهة ائتمام المتوضّي بالمتيمّم، قلنا: ذلك في الصلاة حقيقة. قلت: لا دليل عليه.
و يجوز التيمّم مع التمكّن من الماء كما في المقنعة [٥] و الخلاف [٦] و المبسوط [٧] و الشرائع [٨] و الجامع [٩] و النافع [١٠] و الإصباح [١١] لثبوت بدليّته، و أصل عدم اشتراطه بالعذر، و إطلاق قول الصادق (عليه السلام) في مرسل حريز: و الجنب يتيمّم و يصلّي على الجنازة [١٢]. و ظاهر الخلاف [١٣] و التذكرة [١٤] و المنتهى الإجماع عليه [١٥].
و أمّا مضمر زرعة عن سماعة: سأله عن رجل مرّت به جنازة و هو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال: يضرب بيده على حائط اللبن فليتيمّم به [١٦]. فمع الضعف و الإضمار يمكن استظهار خوف الفوت منه، كما اشترطه أبو علي [١٧] و السيد [١٨] و سلّار [١٩] و القاضي [٢٠] و المحقّق.
[١] المهذب: ج ١ ص ١٢٩.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٠٩.
[٣] ذكري الشيعة: ص ٦٠ س ٢٨.
[٤] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٠٩.
[٥] المقنعة: ص ٢٣١.
[٦] الخلاف: ج ١ ص ٧٢٤ المسألة ٥٤٥.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٣٥.
[٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٥٠.
[٩] الجامع للشرائع: ص ١٢١.
[١٠] المختصر النافع: ص ٤٠.
[١١] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٦٦٣.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٠ ب ٢٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢.
[١٣] الخلاف: ج ١ ص ٧٢٤ المسألة ٥٤٥.
[١٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٩ س ١٤.
[١٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٥ س ١٢.
[١٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٩٩ ب ٢١ من أبواب صلاة الجنازة ح ٥.
[١٧] نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٤٠٤.
[١٨] جمل العلم و العمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٥٢.
[١٩] المراسم: ص ٨٠.
[٢٠] المهذب: ج ١ ص ١٢٩.