كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٩٠ - و لا يعيد ما صلّاه بالتيمم
انتهى. و كذا في المبسوط إلّا أنّه احتاط فيه في الأخير بالإعادة [١]، يعني إذا جامع و هو واجد للماء ثمّ عدمه- كما هو ظاهر العبارة- أو يفرّق بين العادم و الواجد المتضرّر بالاستعمال- و الوجه ظاهر- أو بين الجماع في الوقت و قبله و سواء في عدم الإعادة، كان تيممه، لأنّه أحدث في الجامع.
و منعه من الوضوء زحام الجمعة أولا كما في الشرائع [٢] و المعتبر [٣]، للأصل و العمومات.
و في النهاية [٤] و المبسوط [٥] و المقنع [٦] و الوسيلة [٧] و الجامع [٨] و المهذب [٩] الإعادة، لخبري السكوني و سماعة عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) سئل عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة، لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس، قال: يتيمم و يصلّي معهم و يعيد إذا هو انصرف [١٠]. و هما و إن ضعفا إلّا أنّ في إجزاء هذه الصلاة و هذا التيمّم نظرا، فالإعادة أقوى.
و سواء تعذّر عليه إزالة النجاسة التي لا يعفى عنها عن بدنه فصلّى معها أولا فأزالها كما في الخلاف [١١] و سمعت عبارته، و الشرائع [١٢] و المعتبر [١٣]، للأصل.
و في المبسوط: أنّ الأحوط الإعادة إن تعذرت الإزالة [١٤]، و يؤيّده خبر عمار عن الصادق (عليه السلام) انّه سئل عن رجل ليس عليه إلّا ثوب و لا تحل الصلاة فيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمم و يصلّي، فإذا أصاب ماء غسله و أعاد
[١] المبسوط: ج ١ ص ٣٥.
[٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٤٩.
[٣] المعتبر: ج ١ ص ٣٩٩.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٦٠.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٣١.
[٦] المقنع: ص ٩.
[٧] الوسيلة: ص ٧٠.
[٨] الجامع للشرائع: ص ٤٥.
[٩] المهذب: ج ١ ص ٤٨.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨٥ ب ١٥ من أبواب التيمم ح ١ و ٢.
[١١] الخلاف: ج ١ ص ١٦٩ المسألة ١٢٣.
[١٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٤٩.
[١٣] المعتبر: ج ١ ص ٣٨١.
[١٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٥.