كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٩٣ - و ينقضه نواقضها و التمكّن من استعمال الماء
تيممه إجماعا، كما في التحرير [١] و الخلاف [٢] و المعتبر [٣] و التذكرة [٤] و المنتهى [٥]، و فيما عدا الأوّل إجماع أهل العلم سوى شاذ من العامة [٦].
لكن على القول بوجوب التيمم للضيق و إن وجد الماء و اشتراط التمكّن الشرعي في النقض يستثنى من ذلك ما إذا وجده عند الضيق، و خصوصا إذا لم يبق إلّا مقدار ركعة أو من وقت الظهرين إلّا مقدار خمس ثمّ فقده و هو في الصلاة أو بعدها بلا فصل.
فإن لم يتطهّر بما وجده من الماء مع التمكّن و عدم استأنف التيمم بالإجماع و النصوص.
و لو وجده بعد الفراغ من الصلاة و خروج وقتها لم يبطل بالنسبة إليها إجماعا و صحّت، و بالنسبة إلى غيرها وجدان قبل الشروع. لكنه قبل وقتها غير متمكّن من استعماله شرعا، فيجري فيه ما يتأتى فيمن وجده في الصلاة ثمّ فقد.
و لو وجده بعد الفراغ و الوقت باق فأكثر الأخبار أنّه لا إعادة، و هو فتوى المقنع [٧] و التحرير [٨] و التذكرة [٩] و المنتهى [١٠] و كذا المعتبر [١١] بناء على الجواز في السعة، و فيه [١٢] و في التذكرة [١٣] اختيار العدم على اعتبار الضيق أيضا، لأنّ المعتبر ظنه، فلا يقدح ظهور الخلاف.
و بالإعادة ما سبق من صحيح يعقوب بن يقطين [١٤]، و هي خيرة الخلاف [١٥]
[١] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٢ س ٢٤.
[٢] الخلاف: ج ١ ص ١٤٠ المسألة ٨٨.
[٣] المعتبر: ج ١ ص ٤٠١.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٥ س ١٣.
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٥٤ س ٢٩.
[٦] نيل الأوطار: ج ١ ص ٣٣٦.
[٧] المقنع: ص ٨.
[٨] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٢ س ٢٤.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٦ س ٢.
[١٠] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٥١ س ١٩.
[١١] المعتبر: ج ١ ص ٣٩٦.
[١٢] المعتبر: ج ١ ص ٣٩٦.
[١٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٥ س ٤٠.
[١٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨٣ ب ١٤ من أبواب التيمم ح ٨.
[١٥] الخلاف: ج ١ ص ١٥٠ المسألة ١٩٧.