كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٠٥ - و يحرم عليها قراءة العزائم
و أمّا الجواز فللأصل و الأخبار و هي كثيرة، و في الانتصار [١] و الخلاف [٢] الإجماع عليه، و في المعتبر نفي الخلاف عنه [٣]، و قصر الكراهية في التحرير [٤] و المنتهى [٥] على الزائد على سبع آيات أو سبعين، و حرم القاضي ما زاد على سبع [٦]، و حكاه الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب [٧]، و هو ظاهر المفيد [٨].
و لم أظفر بفارق لها بين سبع أو سبعين و غيرها.
و لو تلت آية السجدة أو استمعت إليها سجدت كما في الشرائع [٩] و المعتبر [١٠] وجوبا، كما في المختلف [١١] و التذكرة [١٢] و ظاهر التحرير [١٣] و المنتهى [١٤] و نهاية الإحكام [١٥]، لإطلاق الأمر. و صحيح أبي عبيدة سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الطامث تسمع السجدة، فقال: إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها [١٦]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: و الحائض تسجد إذا سمعت السجدة [١٧]. و في خبر آخر له: إذا قرئ شيء من العزائم الأربع و سمعتها فاسجد و إن كنت على غير وضوء، و إن كنت جنبا، و إن كانت المرأة لا تصلّي [١٨]. كذا في السرائر [١٩] و المعتبر [٢٠] و المختلف [٢١] و المنتهى [٢٢] و التذكرة [٢٣] أسند هذا الخبر
[١] الانتصار: ص ٣١.
[٢] الخلاف: ج ١ ص ١٠١ المسألة ٤٧.
[٣] المعتبر: ج ١ ص ١٨٦.
[٤] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٥ س ١٠.
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٠ س ٣١. و فيه: «و قيل: سبعين» بدل «أو سبعين».
[٦] المهذب: ج ١ ص ٣٤.
[٧] الخلاف: ج ١ ص ١١٠ المسألة ٤٧.
[٨] المقنعة: ص ٥٢.
[٩] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٠.
[١٠] المعتبر: ج ١ ص ٢٢٧.
[١١] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٤٥.
[١٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٨ س ٢٣.
[١٣] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٥ س ٢٢.
[١٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠٩ س ١١.
[١٥] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١١٩.
[١٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٨٤ ب ٣٦ من أبواب الحيض ح ١ و ٣.
[١٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٨٤ ب ٣٦ من أبواب الحيض ح ١ و ٣.
[١٨] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٨٤ ب ٣٦ من أبواب الحيض ح ٢.
[١٩] السرائر: ج ١ ص ٢٢٦.
[٢٠] المعتبر: ج ١ ص ٢٢٨.
[٢١] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٤٦.
[٢٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٥ س ٦.
[٢٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٨ س ٢٣.