كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٤٢ - علائم دم الاستحاضة
إلى الشيخين [١] مشعرا بتردّده، و في المقنعة: أنّها دم رقيق بارد صافي [٢].
ذو فتور كما في الشرائع [٣] بمعنى ما في النهاية [٤] من نفي الدفع عنه، و يتضمنه ما في الاقتصاد [٥] و المبسوط [٦] و المقنع [٧] و الهداية [٨] و الفقيه عن الرسالة من أنّه: بارد لا تحسّ بخروجه [٩].
و قال الصادق (عليه السلام) في حسن حفص: دم الاستحاضة أصفر بارد [١٠]. و في صحيح معاوية بن عمّار أو حسنه: دم الاستحاضة بارد [١١]. و في خبر إسحاق ابن جرير: دم الاستحاضة دم فاسد بارد [١٢]. و قال الكاظم (عليه السلام) في صحيح علي ابن يقطين في النفساء: تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما، فإذا رقّ و كانت صفرة اغتسلت [١٣]. لكن فيه ما لا نقول به من تركها الصلاة إلى ثلاثين يوما.
و قد يقال: إنّ وصف العبيط في الحيض يدلّ على الغلظ، فيفهم رقة الاستحاضة.
و قيدنا بالأغلب لأنّه قد لا يكون بهذه الصفات، بل بصفات الحيض إذا لم يحكم بالحيضية، لفقدان شرط، أو وجود مانع، أو يكون أكدر أو أخضر.
و قد يكون بهذه الصفات حيضا، فإن الصفرة و هي كما في نهاية الإحكام: شيء كالصديد يعلوه صفرة [١٤].
[١] المعتبر: ج ١ ص ٢٤١.
[٢] المقنعة: ص ٥٦.
[٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣١.
[٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٣٤.
[٥] الاقتصاد: ص ٢٤٦.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ٤٥.
[٧] المقنع: ص ١٦.
[٨] الهداية: ص ٢٢.
[٩] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩٨ ذيل الحديث ٢٠٣.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٣٧ ب ٣ من أبواب الحيض ح ٢.
[١١] المصدر السابق ح ١.
[١٢] المصدر السابق ح ٣.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦١٥ ب ٣ من أبواب النفاس ح ١٦.
[١٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٢٦.