كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤٦ - و يجب فيها
الخامسة و انصرف [١].
و في النافع [٢] و المعتبر [٣]: إنّه لا يتعيّن الأدعية، و أنّ الأفضل ما في الكتاب، و زيادة الانصراف بالخامسة مستغفرا. و في المعتبر: إنّه مذهب علمائنا، و الاستدلال على الأفضل بخبر ابن مهاجر [٤]. هذا، و به استدلّ المصنّف على وجوب ما في الكتاب في النهاية [٥] و المختلف [٦].
و روى الصدوق في العلل خبر ابن مهاجر إلّا أنّه قال في التكبيرة الثانية: ثمّ كبّر و صلّى على النبي (صلّى اللّه عليه و آله) [٧]، و أرسل كذلك في الفقيه [٨].
و دليل عدم التعيين الأصل، و قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم و زرارة و حسنهما ليس في الصلاة على الميت قراءة و لا دعاء موقت إلّا أن تدعو بما بدالك [٩].
و ذكر في التذكرة خبر إسماعيل بن همام عن الكاظم عن الصادق (عليهما السلام): أنّه صلّى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) على جنازة فكبّر عليها خمسا، و صلّى على اخرى فكبّر أربعا، فالتي كبّر عليها خمسا حمد اللّه و مجّده في الاولى، و دعا في الثانية للنبي (صلّى اللّه عليه و آله)، و دعا في الثالثة للمؤمنين و المؤمنات، و في الرابعة للميت، و انصرف في الخامسة.
و أمّا الذي كبّر عليه أربعا فحمد اللّه و مجّده في التكبيرة الاولى، و دعا لنفسه و أهل بيته في الثانية، و للمؤمنين و المؤمنات في الثالثة، و انصرف في الرابعة، و لم يدع له لأنّه كان منافقا. ثمّ قال: الأقوى أنّه لا يتعيّن دعاء معيّن، بل المعاني المدلول عليها تلك الأدعية، و أفضله أن يكبّر و يشهد الشهادتين، إلى آخر ما في الكتاب
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٦٣ ب ٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ١.
[٢] المختصر النافع: ص ٤٠.
[٣] المعتبر: ج ٢ ص ٣٤٩.
[٤] المعتبر: ج ٢ ص ٣٤٩.
[٥] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٦٣.
[٦] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٩٥.
[٧] علل الشرائع: ص ٣٠٣ ح ٣.
[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٦٣ ح ٤٦٦.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٨٣ ب ٧ من أبواب صلاة الجنازة ح ٣.