كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٩٥ - و ينقضه نواقضها و التمكّن من استعمال الماء
و حكاه السيد في الجمل رواية و اختار القطع ما لم يركع [١] كما في المقنع [٢] و النهاية [٣]، و حكي عن الحسن [٤] و الجعفي [٥]، لصحيح زرارة سأل الباقر (عليه السلام) فإن أصاب الماء و قد دخل في الصلاة، قال: فلينصرف فليتوضّأ ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته، فإنّ التيمم أحد الطهورين [٦]. و خبر عبد اللّه بن عاصم سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم و يقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء، فقال: إن كان لم يركع فلينصرف و ليتوضأ و إن كان قد ركع فليمض في صلاته [٧]. و يحتمل الركوع فيهما الدخول في الصلاة، خصوصا و القيام في الصلاة يحتمل احتمالا ظاهرا القيام في مقدماتها و لأجلها، و يحتمله الدخول في الصلاة أيضا.
و في المبسوط [٨] و الإصباح [٩] استحباب الانصراف قبل الركوع، و في الاستبصار [١٠] و المعتبر [١١] و المنتهى [١٢] احتماله، و في التذكرة [١٣] و نهاية الإحكام [١٤] تقريب استحبابه مطلقا. كلّ ذلك مع السعة.
و قال أبو علي بالقطع ما لم يركع الركعة الثانية إلّا مع الضيق [١٥]، و لعلّ لخبر الحسن الصيقل سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل تيمم ثمّ قام فصلّى فمر به نهر و قد
[١] جمل العلم و العمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٦.
[٢] المقنع: ٩.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٦١.
[٤] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ١١٠ س ٢٤.
[٥] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ١١٠ س ٢٤.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٩١ ب ٢١ من أبواب التيمم ح ١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٩٢ ب ٢١ من أبواب التيمم ح ٢.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٣٣.
[٩] إصباح الشيعة: (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٢٢.
[١٠] الاستبصار: ج ١ ص ١٦٧ ذيل الحديث ٥٧٨.
[١١] المعتبر: ج ١ ص ٤٠٠- ٤٠١.
[١٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٥٥ س ١٦.
[١٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٥ س ٣٠.
[١٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢١٠.
[١٥] نقله عنه في منتهى المطلب: ج ١ ص ١٥٤ س ٣٤.