كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٤ - و منها اللحد ممّا يلي القبلة
و على ملّة رسول اللّه، اللهم زدني إيمانا بك و تصديقا بكتابك، هذا ما وعدنا اللّه و رسوله، و صدق اللّه و رسوله، اللهم زدنا إيمانا و تسليما.
و في حسن الحلبي عن الصادق (عليه السلام): كان علي بن الحسين (عليهما السلام): إذا أدخل الميت القبر قال: اللهم جاف الأرض عن جنبيه و صاعد عمله و لقه منك رضوانا [١].
و الظاهر بناء أدخل للمجهول.
و منها: حفر القبر قامة
معتدلة أو إلى الترقوة قطع به الأصحاب، و حكي عليه الإجماع في الخلاف [٢] و الغنية [٣] و التذكرة [٤].
و قال الكليني: سهل بن زياد قال: روى أصحابنا أنّ حدّ القبر إلى الترقوة، و قال بعضهم: إلى الثدي، و قال بعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر [٥]. و قال الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني: إنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع [٦].
قلت: الثلاث يوافق الترقوة، و يمكن اختصاصه بأرض المدينة لبلوغ الرشح فيها كما قال (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير: إنّ زين العابدين (عليه السلام) قال: احفروا لي حتى تبلغوا الرشح [٧].
و منها: اللحد ممّا يلي القبلة
إجماعا كما في الخلاف [٨] و الغنية [٩] و التذكرة [١٠]، و قد لحد لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كما نطقت به الأخبار [١١]، و عنه (صلّى اللّه عليه و آله):
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٤٥ ب ٢١ من أبواب الدفن ح ١.
[٢] الخلاف: ج ١ ص ٧٠٥ المسألة ٥٠٢.
[٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٢ س ١٦.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٢ س ١٦.
[٥] الكافي: ج ٣ ص ١٦٥ ح ١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٣٦ ب ١٤ من أبواب الدفن ح ١.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٣٦ ب ١٤ من أبواب الدفن ح ٢.
[٨] الخلاف: ج ١ ص ٧٠٦ المسألة ٥٠٣.
[٩] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٢ س ١٧.
[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٢ س ٢٠.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٣٦ ب ١٥ من أبواب الدفن ح ١ و ٢.