كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٤٢ - السبب الثاني للعجز الخوف
يخاف مع التلف باستعماله أو عدم شربه أو استعماله في غير الطهارة، أو بالاجتهاد في طلبه على نفسه أو مسلم أو حيوان محترم ينقص المرض من قيمته أو أعضائه، أو يضرّ مرضه بصاحبه بانقطاعه عن الرفقة و نحوه، لنفي الضرر و العسر و الحرج و النهي عن قتل الأنفس.
و نصّ الكتاب على مرضه و الإجماع عليه، إلّا فيمن أجنب [١] و سيأتي، و النصوص على خصوص نحو المجدور و الكسير و المبطون، و من به قروح أو جروح، أو خاف على نفسه من البرد.
و قيّد المرض في الشرائع [٢] و التحرير [٣] بالشدّة، و ذكر في المبسوط [٤] و التذكرة [٥] و المعتبر [٦]: أنّه لو كان يسيرا لم يجز التيمم، و نفى عنه الخلاف في المبسوط [٧]، و نسبه الشهيد إلى الفاضلين و قال: يشكل بالعسر و الحرج و بقول النبي (صلّى اللّه عليه و آله) لا ضرر، مع تجويزهما التيمّم للشين [٨].
أو شين يخاف حصوله أو زيادته من استعمال الماء كما في الخلاف [٩] و المبسوط [١٠] و الوسيلة [١١] و الإصباح [١٢] و الشرائع [١٣] و المعتبر [١٤]، و فيه و في المنتهى: أنّه قول علمائنا [١٥]، لنفي الحرج و العسر و الضرر، و في نهاية الإحكام: لا فرق بين شدّة قبح الشين و ضعفه [١٦]، و قيّده في موضع من المنتهى بالفاحش [١٧]،
[١] في ص: «اجتنبت» و م: «أجب».
[٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٤٧.
[٣] تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢١ س ٢٦.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٤.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٢ س ٢٦.
[٦] المعتبر: ج ١ ص ٣٦٥.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٣٤.
[٨] ذكري الشيعة: ص ٢٢ س ٣٧.
[٩] الخلاف: ج ١ ص ١٥٣ المسألة ١٠٢.
[١٠] المبسوط: ج ١ ص ٣٤.
[١١] الوسيلة: ص ٧٠.
[١٢] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٢٠.
[١٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٤٧.
[١٤] المعتبر: ج ١ ص ٣٦٥.
[١٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٦ س ١٨.
[١٦] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٩٥.
[١٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٣٥ س ٣٠.