كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٣ - و غيرهم أي العراة و النساء
برسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من الحاضرين أولى به [١]، قال الشهيد: و لعلّه إكرام لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فكلّما كان القرب منه أكثر كان أدخل في استحقاق الإكرام [٢].
و يجوز للعراة الجماعة
و لكن تقف العراة في صفّ الإمام العاري كما في النهاية [٣] و المبسوط [٤] و المهذب [٥] و السرائر [٦] و كتب المحقّق [٧] و الوسيلة [٨] و في الأخير: واضعي أيديهم على سوآتهم.
و ظاهرهم الوجوب، عدا الشرائع فظاهره الكراهية [٩]، و كذا قول الشهيد في الذكرى: و لا يبرز عنهم الإمام، لأنّه أقرب إلى الستر [١٠]. و لا يقعد كما في المكتوبة، لعدم النصّ هنا، مع عدم اشتراط الستر على فتواه في التذكرة و النهاية.
و في الذكرى: لعدم الركوع و السجود هنا [١١]، و فيه أنّهما في المكتوبة بالإيماء للعاري.
و كذا النساء
إذا أردن الصلاة خلف المرأة أي مؤتمّات بها وقفن معها في صف، للأخبار، كما مرّ من صحيح زرارة عن الباقر [١٢] (عليه السلام). و ظاهر الأكثر الوجوب، لظاهر الأخبار، و صريح الشرائع الكراهية [١٣].
و غيرهم أي العراة و النساء
يتأخّر عن الإمام في صفّ و لا يقوم بجنبه و إن اتحد بخلاف المكتوبة قطع به الصدوق [١٤] و الشيخ [١٥] و ابنا
[١] حكاه عنه في الذكرى: ص ٥٧ س ٣٥.
[٢] ذكر الشيعة: ص ٥٧ س ٣٦.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٨٦.
[٤] المبسوط: ج ١، ١٨٦ كتاب الصلاة في أحكام الجنائز.
[٥] المهذب: ج ١ ص ١٢٩.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٣٦١.
[٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٥٠، المختصر النافع: ص ٤٠، المعتبر: ج ٢ ص ٣٤٧.
[٨] الوسيلة: ص ١١٩.
[٩] ذكري الشيعة: ص ٥٧ س ٣٦.
[١٠] ذكري الشيعة: ص ٥٨ س ٢٠.
[١١] ذكري الشيعة: ص ٥٨ س ٢١.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٣ ب ٢٥ من أبواب صلاة الجنازة ح ١.
[١٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٠٥.
[١٤] المقنع: ص ٢١.
[١٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٨٣.