كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٢ - و لو تعدّدوا
و السرائر [١] و المهذب [٢] و الإصباح [٣] و الشرائع [٤] و الجامع [٥] و مقرب التحرير [٦] و فتوى الدروس [٧] و البيان [٨]، خلافا للمبسوط [٩] و المعتبر [١٠] و المختلف [١١]، لما مرّ من خبر السكوني، و هو إن صحّ فليحمل على غيره، [و يجوز إن أريد بسلطان اللّه المعصوم إن قدر لقوله: «إن قدّمه الوليّ» جزاء، و يرجع «هو» في قوله: «فهو غاصب» إلى الوليّ، أي أن قدّمه الولي فذاك، و إلّا فالولي غاصب] [١٢] و توقّف في نهاية الإحكام [١٣]، و هو ظاهر المنتهى [١٤]، و البحث فيه قليل الجدوى.
و الهاشميّ الجامع للشرائط أولى من غيره بالإمامة، لكن إنّما يتقدّم إن قدّمه الوليّ إجماعا كما في المعتبر [١٥] و نهاية الإحكام [١٦] و التذكرة [١٧].
و معنى أولويته أنّه ينبغي له تقديمه و في المقنعة: يجب [١٨]، و استدل برجحانه لشرف النسب، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): قدموا قريشا و لا تقدموها [١٩]. قال الشهيد:
و لم يستثبته في رواياتنا، مع أنّه أعمّ من المدّعى [٢٠].
ثمّ اشتراط استجماعه الشرائط ظاهر، و اقتصر الشيخ [٢١] و ابنا إدريس [٢٢] و البراج [٢٣] على ذكر اعتقاده الحقّ، و عن أبي علي: و من لا أحد له فالأقرب نسبا
[١] السرائر: ج ١ ص ٣٥٧.
[٢] المهذب: ص ١٣٠.
[٣] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٤٠.
[٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٠٥.
[٥] الجامع للشرائع: ص ١٢٠.
[٦] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٩ س ٧.
[٧] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١١٢.
[٨] البيان: ص ٢٨ س ١٥.
[٩] المبسوط: ج ١ ص ١٨٣.
[١٠] المعتبر: ج ٢ ص ٣٤٧.
[١١] مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٣٠٣.
[١٢] ما بين المعقوفين زيادة من ص و ك.
[١٣] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٥٥.
[١٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٠ س ٢٤.
[١٥] المصدر السابق.
[١٦] المصدر السابق.
[١٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٧ س ٢٧.
[١٨] المقنعة: ص ٢٣٢.
[١٩] سنن البيهقي: ج ٣ ص ١٢١.
[٢٠] ذكري الشيعة: ص ٥٧ س ٣٥.
[٢١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٨٣.
[٢٢] السرائر: ج ١ ص ٣٥٧.
[٢٣] المهذب: ج ١ ص ١٣٠.