كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢٠ - و لو تعدّدوا
و المشهور تقديم الأقرأ على الأفقه كما في المكتوبة، و هو خيرة التذكرة [١] و المنتهى [٢] و نهاية الإحكام [٣]، لعموم خبره، و لاعتبار كثير من مرجّحات القراءة في الدعاء، و لأنّها لو لم يعتبر لم يعتبر الأقرأ رأسا، و لم يقولوا به.
نعم إنّما ذكر في الإرشاد: الأفقه [٤]، ثمّ ليس في الخلاف [٥] و المبسوط [٦] و السرائر [٧] و الإصباح [٨] و المنتهى [٩] و نهاية الإحكام [١٠] و التذكرة [١١] للأصبح ذكر، بل انتقلوا فيما عدا الأوّل و الأخير بعد الأسن إلى القرعة. نعم في الأخير بعد الأسنّ.
و بالجملة: يقدّم الأولى في المكتوبة، و هو يعطي الصباحة و غيرها كقدم الهجرة، و هو الذي ينبغي إذا عمّم المأخذ للمكتوبة و صلاة الجنازة.
و أطلق القاضي في المهذّب القرعة إذا تشاحّ الابنان [١٢]، و اعتبرها في الكامل إذا تشاحّا مع التساوي في العقل و الكمال، قال الشهيد: و لم نقف على مأخذ ذلك في خصوصيّة الجنازة [١٣].
و الفقيه العبد أولى بالإمامة لا الولاية من غيره الحرّ فالأولى بالوليّ تقديمه، لأنّ الفقه أولى الفضائل بالرجحان هنا، و لعموم مرجّحاته عموما و في خصوص الإمامة. و للعامّة وجهان [١٤].
و لو تساووا و تشاحوا أو تشاحّ المأمومون أقرع و لا بأس عندي لو عقدوا جماعتين أو جماعات دفعة، لكنّ الأفضل الاتحاد.
[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٧ س ٣٨.
[٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥١ س ١٤.
[٣] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٥٦.
[٤] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٦٣.
[٥] الخلاف: ج ١ ص ٧٢٠ المسألة ٥٣٧.
[٦] المبسوط: ج ١ ص ١٨٤.
[٧] السرائر: ج ١ ص ٣٥٨.
[٨] إصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٤٠.
[٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥١ س ١٤.
[١٠] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٥٦.
[١١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٧ س ٢٢.
[١٢] المهذب: ج ١ ص ١٣٠.
[١٣] ذكري الشيعة: ص ٥٧ س ٢١.
[١٤] المجموع: ج ٥ ص ٢١٩ س ١٥.