كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٠٤ - راكب البحر
الفصل الخامس في اللواحق
راكب البحر
أو النهر من الموتى مع تعذّر البرّ يثقّل كما في الفقيه [١] و المقنعة [٢] و النهاية [٣] و المبسوط [٤] و الوسيلة [٥] و السرائر [٦]، لخبري أبي البختري [٧] و أبان [٨] عن الصادق (عليه السلام).
أو يوضع في وعاء ثقيل كخابية كما في الخلاف [٩]، لخبر أيّوب بن الحرّ [١٠]، و حكى في الفقيه رواية [١١]، و هو كما في المختلف: أوضح طريقا [١٢].
و يؤيّده الاعتبار، فإنّه يصون الميت عن الحيوانات، قال الشيخ: فإن لم يوجد
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٥٧ ح ٤٣٨.
[٢] المقنعة: ص ٨٦.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٥٧.
[٤] المبسوط: ج ١ ص ١٨١.
[٥] الوسيلة: ص ٦٩.
[٦] السرائر: ج ١ ص ١٦٩.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٦٦ ب ٤٠ من أبواب الدفن ح ٢.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٦٧ ب ٤٠ من أبواب الدفن ح ٣.
[٩] الخلاف: ج ١ ص ٧٠٥ المسألة ٥٠١.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٦٦ ب ٤٠ من أبواب الدفن ح ١.
[١١] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٥٧ ح ٤٣٩.
[١٢] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤١٠.