كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١١٩ - و يستحب لها وفاقا للأكثر الوضوء عند وقت كلّ صلاة
و يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة بالإجماع و النصوص [١] إلّا ركعتي الطواف إذا فاتتاها بعد الطواف فعليها قضاؤهما. قيل: و كذا إذا نذرت صلاة في وقت معيّن فاتفق حيضها فيه [٢].
و يستحب لها وفاقا للأكثر الوضوء عند وقت كلّ صلاة
من اليومية و الجلوس في مصلّاها كما في المبسوط [٣] و الخلاف [٤] و النهاية [٥] و المهذب [٦] و الوسيلة [٧] و الإصباح [٨] و الجامع [٩] و النافع [١٠]، و بمعناه ما في المراسم [١١] و السرائر من الجلوس في محرابها [١٢].
و في المقنعة ناحية من مصلّاها [١٣]، و هو كما في البيان [١٤] يحتمل موافقة ذلك و المخالفة، و خيرة الشرائع [١٥] و الذكرى [١٦] و المعتبر [١٧] و المنتهى الإطلاق [١٨]، و نسب في الأخيرين إلى غير الشيخين.
ذاكرة للّه تعالى بقدرها وفاقا للأكثر و في المراسم: أنّها تسبح بقدرها [١٩]. و في المقنعة: أنّها تحمد اللّه و تكبّره و تهلّله و تسبّحه بقدرها [٢٠]. و في النفلية: جلوسها مسبّحة بالأربع، مستغفرة، مصلّية على النبي (صلّى اللّه عليه و آله) بقدرها [٢١].
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٨٨ ب ٤١ من أبواب الحيض.
[٢] جامع المقاصد: ج ١ ص ٣٢٨
[٣] المبسوط: ج ١ ص ٤٥.
[٤] الخلاف: ج ١ ص ٢٣٢ المسألة ١٩٨.
[٥] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٣٦.
[٦] المهذب: ج ١ ص ٣٦.
[٧] الوسيلة: ص ٥٨.
[٨] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١١.
[٩] الجامع للشرائع: ص ٤٢.
[١٠] المختصر النافع: ص ١٠.
[١١] المراسم: ص ٤٣.
[١٢] السرائر: ج ١ ص ١٤٥.
[١٣] المقنعة: ص ٥٥.
[١٤] البيان: ص ٢٠.
[١٥] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣١.
[١٦] ذكري الشيعة: ص ٣٥ س ١٤.
[١٧] المعتبر: ج ١ ص ٢٣٢.
[١٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٥ س ١٧.
[١٩] المراسم: ص ٤٣.
[٢٠] المقنعة: ص ٥٥.
[٢١] النفلية: ص ٩٧.