كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢٩ - و يجب عليها
و قوله (عليه السلام): فإذا جازت أيامها و رأت دمها يثقب الكرسف اغتسلت [١] إلى غير ذلك، و إن احتمل عموم أيامها لأيام الاستظهار.
و الاستحباب فتوى المنتهى [٢] و البيان [٣] و الذكرى [٤] مطلقا، و المعتبر: إلّا أن يغلب عندها الحيض [٥].
و قال ابن حمزة: فإذا طهرت و كان عادتها أقل من عشرة أيام استبرأت بقطنة، فإن خرجت نقية فهي طاهر، و إن خرجت ملوّثة صبرت إلى النقاء، و إن اشتبه عليها استظهرت بيوم أو يومين ثم اغتسلت [٦].
فإمّا أن يريد بالاشتباه أن ترى عليها صفرة أو كدرة، أو يريد أنّ في فرجها قرحا أو جرحا يحتمل تلطّخها به، و لا يجوز إرادته اشتباه العادة عليها، فإنّها إذا صبرت إلى النقاء مع علمها بقصور العادة عن العشرة فمع الاشتباه أولى، و إذا اغتسلت بعد الاستظهار تعبّدت.
فإن انقطع الدم انقطاعا كاملا على العاشر فما دونه أعادت الصوم الواجب الذي فعلته فيه أو قبله، لظهور وقوعه مع الحيض.
و إن تجاوز أجزأها فعلها لظهور وقوعه في الطهر.
و هل عليها قضاء ما تركته من الصلاة أيام الاستظهار؟ الوجه الوجوب، كما في المنتهى [٧] لعموم من فاتته صلاة فليقضها [٨] و خصوص مرسل يونس عن الصادق (عليه السلام) [٩].
و استشكل في نهاية الإحكام من عدم وجوب الأداء، بل حرمته على وجوب الاستظهار. [١٠].
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٤ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ١.
[٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠٤ س ١٣.
[٣] البيان: ص ١٧.
[٤] ذكري الشيعة: ص ٢٩ س ٢٧.
[٥] المعتبر: ج ١ ص ٢١٦.
[٦] الوسيلة: ص ٥٨.
[٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠٤ س ١٩.
[٨] عوالي اللآلي: ج ٣ ص ١٠٧ ح ١٥٠.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٦١ ب ١٦ من أبواب الحيض ح ٣.
[١٠] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٢٣.