كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢٧ - و يجب عليها
بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام، فإن استمر الدم فهي مستحاضة [١].
و في السرائر [٢] و المعتبر [٣] و المنتهى [٤] و التذكرة [٥]: أو بثلاثة.
و في المقنع: أنّ الحبلى إذا رأت الدم زائدا على العادة استظهرت بثلاثة [٦].
و بها أخبار، كقول الصادق (عليه السلام) لسعيد بن يسار: تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثمّ تصلّي [٧]. و قول الرضا (عليه السلام) للبزنطي في الصحيح: تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة [٨]. و لمحمد بن عمرو بن سعيد: تنتظر عدة ما كانت تحيض، ثمّ تستظهر بثلاثة أيام، ثمّ هي مستحاضة [٩]. و مضمر سماعة في الحبلى ترى الدم تقعد أيامها التي كانت تحيض، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام، ثمّ هي مستحاضة [١٠].
ثمّ هل هي مخيّرة في الاستظهار؟ قال في المنتهى: الوجه لا لعدم جواز التخيير في الواجب بل التفصيل، اعتمادا على اجتهاد المرأة في قوّة المزاج، و ضعفه الموجبين لزيادة الحيض و قلّته [١١].
قلت: و هو نحو تحيّض المضطربة بما في الروايات.
و عن السيد [١٢] و أبي علي [١٣]: أنّها تستظهر إلى عشرة، و هو ظاهر الشيخين في المقنعة [١٤] و الجمل [١٥]، لإطلاقهما صبرها حتى تنقى. و أجازه المحقّق
[١] المصدر السابق ح ٤.
[٢] السرائر: ج ١ ص ١٤٩.
[٣] المعتبر: ج ١ ص ٢١٥.
[٤] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠٠ س ٣٢.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٨ السطر الأخير.
[٦] المقنع: ص ١٦.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥٧ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ٨.
[٨] المصدر السابق ح ٩.
[٩] المصدر السابق ح ١٠.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥٧ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ٦.
[١١] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٠٤ س ٢٠.
[١٢] نقله عنه المحقق في المعتبر: ج ١ ص ٢١٤.
[١٣] نقل عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٦٣.
[١٤] المقنعة: ص ٥٥.
[١٥] الجمل و العقود: ص ٤٥.