كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢٨ - و يجب عليها
و احتاط بيوم أو يومين [١]، و كذا الشهيد [٢].
و اشترط في البيان ظنّها بقاء الحيض [٣] و دليله- مع أصل الاستمرار و عدم مجاوزة العشرة- قول الصادق (عليه السلام) ليونس بن يعقوب: تنتظر عدتها التي كانت تجلس، ثمّ تستظهر بعشرة أيام [٤].
و في مرسل ابن المغيرة: إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة. [٥] و هو مع الإرسال لا يفيد، فإنّ انتظار العشرة يحتمل أنّها تنتظرها في الحكم بحيضها أو استحاضتها فيما زاد على أيامها. و كذا يحتمله الأوّل أي تستظهر حال نفسها بالعشرة.
و يحتمل أنّها تعد العشرة بعد أيامها طهرا، و حمله الشيخ على أنّها تستظهر إلى عشرة [٦]، أي إنّما تستظهر إذا كانت عادتها دون العشرة. ثمّ من المعلوم أنّ العادة إذا كانت تسعة لم تستظهر إلّا بيوم، كما إذا كانت عشرة لم تستظهر.
ثمّ ظاهر الأكثر، و صريح الاستبصار [٧] و السرائر [٨] وجوب الاستظهار عليها، لظاهر الأخبار و الاحتياط في العبادات و غيرها، فإن ترك العبادة عزيمة عليها، و لاستصحاب الحيض.
و يحتمل استحبابه كما في التذكرة [٩] للأصل، و ظن الانقطاع على العادة، و ظاهر لفظ الاحتياط في خبر الجعفي [١٠] و الاستظهار في غيره إن كان بإعجام الطاء. و ظاهر نحو قول الصادق (عليه السلام): إذا مضى أيام أقرائها اغتسلت [١١]،
[١] المعتبر: ج ١ ص ٢١٤.
[٢] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٩٨ درس ٦.
[٣] البيان: ص ١٧.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥٨ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ١٢.
[٥] المصدر السابق ح ١١.
[٦] الاستبصار: ج ١ ص ١٤٩ ذيل الحديث ٥.
[٧] الاستبصار: ج ١ ص ١٤٩ ذيل الحديث ٥.
[٨] السرائر: ج ١ ص ١٤٩.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٩ س ١١.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥٧ ب ١٣ من أبواب الحيض ح ٧.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٨ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ١٣.