كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢١٤ - و لا يغسّل الرجل عاريا إلّا رجل أو زوجته
الرواية متفق عليه [١]. و خبر أبي بصير سأله (عليه السلام) المرأة تموت من أحقّ بالصلاة عليها؟ قال: زوجها، قال: الزوج أحقّ من الأب و الولد و الأخ؟ قال: نعم و يغسّلها [٢]. و حمل ما ورد بخلافهما على التقية [٣].
و إذا كان الأولياء رجالا و نساء كان الرجال أولى من النساء كما في المعتبر [٤]، و في المبسوط [٥] و السرائر في الصلاة [٦]. و في الشرائع [٧] فيها و في الغسل، لكونهم أعقل و أقوى على الأمور و أبصر بها.
و لا يغسّل الرجل عاريا إلّا رجل أو زوجته
للإجماع و الاستصحاب و الأخبار [٨]. و أمّا جواز تغسيل زوجته له عاريا فيأتي الخلاف فيه كما يأتي الكلام في تغسيل ذات محرم منه له عاريا.
و كذا المرأة إنّما يغسّلها عارية زوجها أو امرأة و المطلقة رجعيا زوجة كما في المعتبر [٩] و التذكرة [١٠] و التحرير [١١] و الذكرى [١٢] و تردّد في المنتهى [١٣]. و في الذكرى: أنّه لا عبرة بانقضاء عدة المرأة عندنا، بل لو نكحت جاز لها تغسيله و إن بعد الفرض [١٤].
قلت: قال الصادق (عليه السلام) في صحيح زرارة فيمن يموت و ليس معه إلّا النساء:
تغسّله امرأته، لأنّها منه في عدة، و إذا ماتت لم يغسّلها، لأنّه ليس منها في عدة [١٥]. و في صحيح الحلبي: و المرأة تغسّل زوجها، لأنّه إذا مات كانت في عدة
[١] المعتبر: ج ١ ص ٢٦٤.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٢ ب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢.
[٣] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٠٥ ذيل الحديث ٤٨٦.
[٤] المعتبر: ج ١ ص ٣٣١.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ١٨٤.
[٦] السرائر: ج ١ ح ١ ص ٣٥٩.
[٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٧ و ١٠٥.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٣ ب ٢٤ من أبواب غسل الميت.
[٩] المعتبر: ج ١ ص ٣٢١.
[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٠ س ٣.
[١١] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٧ س ١٧.
[١٢] ذكري الشيعة: ص ٣٩ س ٣٨.
[١٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٧ س ١٦.
[١٤] ذكري الشيعة: ص ٤٠ س ١.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٦ ب ٢٤ من أبواب غسل الميت ح ١٣.