كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٧ - ز لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها
دلالة الفحوى، بل الظاهر قصر التفسير بالحشفة على واجدها.
و احتمل في التذكرة توقّف الوجوب على إدخال جميع الباقي [١] للأصل، و انتفاء الحشفة، و عدم الدليل على قيام قدرها مقامها، و السقوط رأسا لمثل ذلك.
و في إيلاج الملفوف نظر من التردد في المراد من التقاء الختانين، لامتناع الحقيقة، فإن كان المراد التحاذي- كما هو المشهور- فقد حصل به، و هو فتوى التذكرة [٢] و الذكرى [٣] و البيان [٤] و مقرّب المنتهى [٥] و الدروس [٦]، و إن سمّي مدخل الذكر بالختان للمجاورة، و أبقى الالتقاء على حقيقته فلا يحصل.
و لا يعجبني ما في نهاية الإحكام من أنّ استكمال اللذة إنّما يحصل مع ارتفاع الحجاب، و فيها احتمالها مع اعتبار الخرقة، فإن كانت ليّنة لا يمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر و وصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر، حصلت الجنابة، و إلّا فلا [٧].
و: لو خرج المني من ثقبة
في الذكر أو في الخصية أو في الصلب، فالأقرب اعتبار الاعتياد و عدمه كما في نواقض الوضوء، عملا بالأصل، و حملا لإطلاق الأخبار و الفتاوي على المتبادر، و هو المعهود المعتاد.
قال في نهاية الإحكام: فإن اعتبرنا هناك المعدة، فالأقوى اعتبار الصلب هنا فقد قيل: إنّه يخرج من الصلب [٨]. و قطع في التذكرة بوجوب الغسل مطلقا [٩]، و قرّبه في المنتهى [١٠] و النهاية [١١]، للعمومات.
و في الإيضاح احتمال العدم مطلقا، حملا لها على الغالب [١٢]، و عملا بالأصل.
ز: لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها
من البشرة و إن لم يمسّ الماء الشعر بجملته فإنّ الواجب إنّما هو غسل البشرة لا
[١] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٤ س ٢.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٣ س ٢٥- ٢٦.
[٣] ذكري الشيعة: ص ٢٧ س ٦.
[٤] البيان: ص ١٤.
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٣ س ٦.
[٦] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٩٥ درس ٥.
[٧] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٩٦.
[٨] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٩٩.
[٩] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٣ س ١٧.
[١٠] منتهى المطلب: ج ١ ص ٨١ س ١١.
[١١] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٩٩.
[١٢] إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٥٠.