كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٧١ - واجبات التيمم
يريد الجبهة و الجبينين. و نفى الشهيد البأس عن مسح الحاجبين [١].
و أمّا مسح الجبينين فيمكن أن يدخل في مقصود الأكثر، و منهم السيدان فإنّهم أوجبوا مسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف [٢].
و عن علي بن بابويه مسح جميع الوجه [٣]، للاحتياط، و ليتساوى البدل و المبدل منه، و ظاهر عدة من الأخبار وردت بمسح الوجه [٤]، و الآية [٥]، بناء على كون الباء للإلصاق، لعدم ثبوتها للتبعيض.
و الجواب: المعارضة بالأصل، و أخبار الجبهة و الجبينين [٦]، و صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) [٧]، بإفادة الباء في الآية التبعيض، و لا يتوقّف على ثبوتها له بل يتم و إن كانت للإلصاق، و المنع من ظهور مسح الوجه أو الوجوه في الاستيعاب، بل الظاهر الاجتزاء بالمسمى.
و خيّر المحقق في المعتبر بين استيعاب الوجه و مسح بعضه، قال: لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة [٨]. و يعطيه كلام الحسن لقوله: لو أنّ رجلا تيمم فمسح ببعض وجهه أجزأه، لأن اللّه عز و جل قال «بِوُجُوهِكُمْ» و مسح رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) جبهته، و هو بعض وجهه [٩]. و كذا أبو علي لقوله: مهما وصلت اليه اليد من الوجه أجزأه، من غير أن يدع جبينه و موضع سجوده [١٠].
و يجب مسحها مستوعبا لها عندنا، للاحتياط، و ظاهر الأخبار و الفتاوى. و لو اشتملت على جبيرة مسح عليها، و أجاز أبو حنيفة ترك ما دون
[١] ذكري الشيعة: ص ١٠٨ س ٣٢.
[٢] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٥، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٦.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٢٦.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٦ ب ١١ من أبواب التيمم.
[٥] المائدة: ٦.
[٦] في ص و م: «الجبين».
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٨٠ ب ١٣ من أبواب التيمم ح ١.
[٨] المعتبر: ج ١ ص ٣٨٦.
[٩] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٢٩.
[١٠] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٣٠.