كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٧٠ - واجبات التيمم
و الفتاوى في وجوبه بالباطن و التبادر مقصود على الاختيار، و إن منع مانع باطن إحداهما خاصة فهل يقتصر على المسح بباطن الأخرى أو يمسح بباطنهما؟
و ظاهر الاولى وجهان، و لو تجدد المانع بعد الضرب ضرب الظهر اخرى ثمّ مسح به و مسح الجبهة هو المشهور.
و في الذكرى: إنّه متفق عليه [١]. و به موثق زرارة سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن التيمم فضرب بيديه الأرض، ثمّ رفعهما فنفضهما، ثمّ مسح بهما جبهته و كفّيه مرة واحدة [٢]. و ادعى الحسن تواتر الأخبار بأنّه (صلّى اللّه عليه و آله) حين علم عمارا مسح بهما جبهته و كفّيه [٣].
و حدّها من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى كما صرّح به ابنا إدريس [٤] و حمزة [٥]، و المصنف في المنتهى [٦] و التذكرة [٧] و النهاية [٨] و الإرشاد [٩].
و في أمالي الصدوق [١٠]: و المسح من القصاص إلى طرف الأنف الأسفل.
و في الناصرية [١١] و الانتصار [١٢] و الغنية [١٣]: الإجماع على أنّه لا يجب مسح أزيد من القصاص إلى طرف الأنف.
و في الفقيه [١٤] و الهداية [١٥]: مسح الجبينين و الحاجبين. و الأخبار بمسح الجبينين كثيرة. و في المقنع: امسح بهما بين عينيك إلى أسفل حاجبيك [١٦]، و كأنّه
[١] ذكري الشيعة: ص ١٠٨ س ٣٢.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ١ ص ٢٠٧- ٢٠٨ حديث (٦٠١)، الاستبصار: ج ١ ص ١٧٠ حديث ٥٩٠.
[٣] نقله عنه في المختلف: ج ١ ص ٤٢٩.
[٤] السرائر: ج ١ ص ١٣٦.
[٥] الوسيلة: ص ٧٣.
[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٤٥ س ٢٥.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٣ س ٢٤.
[٨] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٠٥.
[٩] إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٣٤.
[١٠] لم نعثر عليه.
[١١] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٤ المسألة ٤٧.
[١٢] الانتصار: ص ٣٣.
[١٣] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٩.
[١٤] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٠٤ ذيل الحديث ٢١٣.
[١٥] الهداية: ص ١٨.
[١٦] المقنع: ص ٩.