كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٢٧ - و كذا الإجماع و النصوص على استثناء الشهيد
و الشرائع [١]، أو نائبه كما في المبسوط [٢] و النهاية [٣] و السرائر [٤] و الوسيلة [٥] و المهذب [٦] و الجامع [٧] و المنتهى [٨].
و المراد بالإمام ما يعمّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، أو في كلّ جهاد حقّ كما في المعتبر [٩] و الغنية [١٠] و الإشارة [١١] و ظاهر الكافي [١٢]، و احتمل في التذكرة [١٣] و نهاية الإحكام [١٤]، و رجّح في الذكرى [١٥] لعموم الشهيد، و يمنع. و قول الصادق (عليه السلام) في حسن أبان بن تغلب: الذي يقتل في سبيل اللّه يدفن في ثيابه و لا يغسّل [١٦]. و مضمر أبي خالد: اغسل كلّ الموتى الغريق و أكيل السبع، و كلّ شيء إلّا ما قتل بين الصفين [١٧].
و في عمومه نظر، و لأصل البراءة من التغسيل، و فيه أنّ الأصل في موتى المسلمين وجوبه.
ثمّ إنّما يستثنى الشهيد إن مات في المعركة فإن نقل منها و به رمق أو انقضى الحرب و به رمق غسّل، لأنّه لم يمت بين الصفين، و لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبان بن تغلب: إلّا أن يكون به رمق ثمّ مات، فإنّه يغسّل و يكفّن و يحنّط [١٨]. و في حسنة: إلّا أن يدركه المسلمون و به رمق ثمّ يموت بعد، فإنّه
[١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٧.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ١٨١.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٥٣.
[٤] السرائر: ج ١ ص ١٦٦.
[٥] الوسيلة: ص ٦٣.
[٦] المهذب: ج ١ ص ٥٤.
[٧] الجامع للشرائع: ص ٤٩.
[٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٣ س ٢٤.
[٩] المعتبر: ج ١ ص ٣١١.
[١٠] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ١٩.
[١١] إشارة السبق: ص ٧٦.
[١٢] الكافي في الفقه: ص ٢٣٧.
[١٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤١ س ١٤.
[١٤] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٣٦.
[١٥] ذكري الشيعة: ص ٤١ س ١٥.
[١٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٠٠ ب ١٤ من أبواب غسل الميت ح ٩.
[١٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٩٨ ب ١٤ من أبواب غسل الميت ح ٣.
[١٨] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٠٠ ب ١٤ من أبواب غسل الميت ح ٧.