كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣ - و الثاني غسل جميع البشرة بأقل اسمه
و السرائر [١] و الإصباح [٢] و كتب المحقق [٣] بناء على ما مرّ، و فيه ما مرّ. و نصّ في الأوّلين و في الشرائع [٤] و التذكرة [٥] و نهاية الإحكام [٦] على استحبابه.
و يجب كونها مستدامة الحكم إلى آخره كما في الوضوء، إلّا إذا لم يوال، و الظاهر وجوب تجديدها عند ما تأخّر كما في نهاية الإحكام [٧] و الذكرى [٨].
و الثاني: غسل جميع البشرة بأقل اسمه
و لو كالدهن مع الجريان لا بدونه، لقوله تعالى «وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا» [٩]. و قول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن زرارة: الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله و كثيره فقد أجزأه [١٠]. و ما مرّ في الوضوء من خبر إسحاق [١١]. و قصر الدهن في المقنعة [١٢] و النهاية [١٣] على الضرورة.
و لا بد إجماعا من إجراء الماء على عين البشرة بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر و إن كثف و لا يجزئ غسل الشعر كما يجزئ في الوضوء غسل اللحية و الكثيفة و المسح على الشعر المختص بمقدّم الرأس، و الفارق الإجماع و الكتاب، لانتقال اسم الوجه إلى اللحية، و صدق مسح الرأس بمسح الشعر بل هو الغالب في غير الأصلع و المحلوق و السنة، نحو ما مرّ في الوضوء مع نحو قوله (صلّى اللّه عليه و آله): تحت كلّ شعرة جنابة، فبلّوا الشعر و أنقوا البشرة [١٤].
[١] السرائر: ج ١ ص ٩٨.
[٢] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٦.
[٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨، المعتبر: ج ١ ص ١٤٠.
[٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٤ س ٤.
[٦] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٠٦.
[٧] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٠٧.
[٨] ذكري الشيعة: ص ١٠٠ س ٢١.
[٩] النساء: ٤٣.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١١ ب ٣١ من أبواب الجنابة ح ٣.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٤١ ب ٥٢ من أبواب الوضوء ح ٥.
[١٢] المقنعة: ص ٥٣.
[١٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٣١.
[١٤] جامع الأصول: ج ٨ ص ١٦٨ ح ٥٣١١، و فيه: «فاغسلوا الشعر».