كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٣٣ - و لو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة
الشرائط مع فقدها [١]، و لا بأس به.
و لا يجب القضاء لو كان الحيض قبله مضى مقدار أكثر الصلاة أولا، وفاقا للمشهور للأصل، مع عدم تقدم وجوب الأداء عليها.
و في الخلاف الإجماع عليه [٢]، و أوجبه أبو علي [٣]، و السيد في الجمل: إذا مضى مقدار الأكثر [٤] لخبر أبي الورد سأل أبا جعفر (عليه السلام) عنها تكون في صلاة الظهر و قد صلّت ركعتين ثمّ ترى الدم، قال: تقوم من مسجدها و لا تقضي الركعتين، فإن كانت رأت الدم و هي في صلاة المغرب و قد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها، فإذا تطهّرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب [٥]. و أفتى بمضمونه الصدوق في المقنع [٦] و الفقيه [٧]، و هو مع الضعف يحتمل الاستحباب و الاحتياط، لأنّ الغالب اتساع الوقت لأقل الواجب من ثلاث ركعات.
و أطلق في النهاية [٨] و الوسيلة [٩] القضاء إذا دخل الوقت، و أطلق في المقنع أنّها إن طمثت بعد الزوال و لم تصلّ الظهر لم يكن عليها قضاؤها [١٠].
و لو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة
حسب أو و سائر الشروط المفقودة كما في الدروس [١١] و الموجز الحاوي [١٢] و الشرح [١٣] و الروض [١٤]
[١] ذكري الشيعة: ص ١٢٢ س ١٠.
[٢] الخلاف: ج ١ ص ٢٧٢ المسألة ١٣.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٣ ص ٢٣.
[٤] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٣٨.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٩٧ ب ٤٨ من أبواب الحيض ح ٣.
[٦] المقنع: ص ١٧.
[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩٣ ذيل الحديث ١٩٨.
[٨] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٣٨.
[٩] الوسيلة: ص ٥٩.
[١٠] المقنع: ص ١٥.
[١١] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٠١ درس ٨.
[١٢] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ص ٤٧.
[١٣] كشف الالتباس: ص ٤٠ س ١١ (مخطوط).
[١٤] روض الجنان: ص ٨٢ س ٢٦.