كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢١ - و يكره لها الخضاب
و أرسل في الهداية عن الصادق (عليه السلام): يجب على المرأة إذا حاضت أن تتوضّأ عند كلّ صلاة، و تجلس مستقبلة القبلة، و تذكر اللّه مقدار صلاتها كلّ يوم [١].
و يحتمل تأكد الاستحباب.
و كما في التحرير [٢] و المنتهى [٣] و التذكرة [٤] و نهاية الإحكام [٥]: إنّ هذا الوضوء لا يرفع حدثا، و لا يبيح ما شرطه الطهارة، و هو كذلك بالنسبة إلى غير هذا الذكر، و بالنسبة إليه وجهان، و إن لم يشترط فيه ارتفاع الحدث لكن يجوز اشتراط فضله به، و لا ينافي دوام حدث ارتفاع حكمه أو حكم غيره.
و في التذكرة: و هل يشترط في الفضيلة عدم الناقض غير الحيض إلى الفراغ؟
إشكال [٦].
و عند تعذر الماء فلا يتمّم لعدم النص، وفاقا للتحرير [٧] و المنتهى [٨]، و استشكل في نهاية الإحكام [٩].
و يكره لها الخضاب
بالاتفاق كما في المعتبر [١٠] و المنتهى [١١] و التذكرة [١٢]، و بكلّ من نهيها عنه، و نفي البأس لها فيه أخبار [١٣].
و قال الصدوق: لا يجوز [١٤]، و حمل في المنتهى على شدة الكراهية [١٥]، و خصّه سلار بالحناء [١٦]، و لعلّه أراد التمثيل. و علّل النهي في عدّة أخبار بأنّه يخاف عليها من الشيطان [١٧].
[١] الهداية: ص ٢٢.
[٢] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٥ س ٢٣.
[٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٥ س ٢٢.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٧ س ١٨.
[٥] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٢٤.
[٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٧ س ١٨.
[٧] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٥ س ٢٦.
[٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٥ س ٢٧.
[٩] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٢٤.
[١٠] المعتبر: ج ١ ص ٢٣٣.
[١١] منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٥ س ٢٨.
[١٢] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٨ س ٣٠.
[١٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٩٣ ب ٤٢ من أبواب الحيض ح ١ و ٥ و ٦.
[١٤] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩١ ذيل الحديث ١٩٦.
[١٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ١١٥ س ٣٠.
[١٦] المراسم: ص ٤٤.
[١٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٩٣ ب ٤٢ من أبواب الحيض ح ٣ و ٤.