كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٥٦ - أحكام الاستحاضة
الاستظهار في منع الدم و التوقّي منه، كما في النافع [١] و المنتهى [٢] و التلخيص [٣] و المعتبر [٤] و التذكرة [٥] و التحرير [٦] و نهاية الإحكام [٧] و البيان [٨] و ظاهر الفقيه [٩] و المقنع [١٠] و يعطيه كلام المبسوط [١١] و الخلاف [١٢] للأخبار، و دفعا للنجاسة، أو [١٣] تقليلا لها بقدر الإمكان، فإن اندفعت بالكرسف اقتصرت عليه، و إلّا تلجّمت و استثفرت كما في الأخبار، إلّا أن يتأذّى بالشدّ، و اجتماع الدم حتى لو خرج الدم بعد الوضوء لتقصيرها في الشدّ بطل أو في الصلاة بطلت.
و ممّا يجوز لها مع الأفعال اللبث في المساجد حتى الحرمين و في الكعبة، و حرم الشيخ [١٤] و ابن حمزة دخولها [١٥]، و كرهه ابنا إدريس [١٦] و سعيد [١٧] لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل يونس: المستحاضة تطوف بالبيت و تصلّي و لا تدخل الكعبة [١٨]. و قال الشهيد: حراسة عن مظنة التلويث [١٩].
و ممّا يجوز منها جماعها، أمّا إباحة جماع المستحاضة في الجملة، فكأنّه لا خلاف فيها عندنا، و ظاهر المعتبر [٢٠] و المنتهى [٢١] الإجماع، و يعضده الأصل و الأخبار.
[١] المختصر النافع: ص ١١.
[٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢٢ س ٤.
[٣] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٦٧.
[٤] المعتبر: ج ١ ص ٢٥٠.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٩ س ٤١.
[٦] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٦ س ١٦.
[٧] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٢٦.
[٨] البيان: ص ٢١.
[٩] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٩٨ ذيل الحديث ٢٠٣.
[١٠] المقنع: ص ١٦.
[١١] المبسوط: ج ١ ص ٦٨.
[١٢] الخلاف: ج ١ ص ٢٥٢ المسألة ٢٢٥.
[١٣] في س و م: «و».
[١٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٤٩.
[١٥] الوسيلة: ص ١٩٣.
[١٦] السرائر: ج ١ ص ١٥٣.
[١٧] الجامع للشرائع: ص ٤٤.
[١٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٠٧ ب ٩١ من أبواب الطواف ح ٢.
[١٩] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٩٩ درس ٧.
[٢٠] المعتبر: ج ١ ص ٢٤٨.
[٢١] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٢١ س ٢٠.