كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٩٤ - و ينقضه نواقضها و التمكّن من استعمال الماء
و الاستبصار [١] و ظاهر التهذيب [٢] و المحكي عن الحسن [٣] و أبي علي [٤]، و نسب في المنتهى إلى من اشترط الضيق [٥].
و الأولى حمل الخبر على الاستحباب، و يؤيّده أنّ رجلين تيمما فصلّيا ثمّ وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما دون الآخر فسألا النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، فقال لمن لم يعد: أصبت السنّة و أجزأتك صلاتك، و للآخر: لك الأجر مرتين [٦].
و لو وجده في الأثناء و لو بعد التلبس بتكبيرة الإحرام خاصة استمر كما في المقنعة [٧] و الخلاف [٨] و المبسوط [٩] و الغنية [١٠] و المهذب [١١] و السرائر [١٢] و الجامع [١٣] و كتب المحقق [١٤]، و يحكى عن علي بن بابويه [١٥] و السيد في شرح الرسالة [١٦] لحرمة قطع الصلاة الواجبة و خصوصا مع الضيق، و لخبر محمد بن حمران سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل تيمم ثمّ دخل في الصلاة و قد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثمّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة، قال: يمضي في الصلاة [١٧].
[١] الإستبصار: ج ١ ص ١٦٠ ذيل الحديث ٥٥٥.
[٢] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ١٩٤ ذيل الحديث ٥٦٢.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٤٧.
[٤] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص ١١١ س ٨.
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٥١ س ١٨.
[٦] سنن البيهقي: ج ١ ص ٢٣١.
[٧] المقنعة: ص ٦١.
[٨] الخلاف: ج ١ ص ١٤١ المسألة ٨٩.
[٩] المبسوط: ج ١ ص ٣٣.
[١٠] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ١٤.
[١١] المهذب: ج ١ ص ٤٨.
[١٢] السرائر: ج ١ ص ١٤٠.
[١٣] الجامع للشرائع: ص ٤٨.
[١٤] المعتبر: ج ١ ص ٤٠٠، و شرائع الإسلام: ج ١ ص ٥٠، المختصر النافع: ص ١٧.
[١٥] لم نعثر على قوله، و لكن حكاه العلامة عن أبي جعفر بن بابويه كما نقله في مختلف الشيعة:
ج ١ ص ٤٣٥، و مدارك الاحكام: ج ٢ ص ٢٤٥.
[١٦] نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٤٠٠.
[١٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٩٢ ب ٢١ من أبواب التيمم ح ٣.