كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٨١ - و يجب أن يبدأ بالحنوط
و مختصره: طرف أصابع الرجلين، و في المقنعة [١] و المبسوط [٢] و النهاية [٣] و الإصباح [٤] ظاهرها.
و المقتصر على المساجد قول الصادق (عليه السلام) لعبد الرحمن بن أبي عبد اللّه:
اجعله في مساجده [٥]. قال المحقّق: و كأنّ القصد به- و اللّه أعلم- تطيّب مواضع العبادة، و تخصيصها بمزيد التفضيل [٦].
و زاد الحسن [٧] و المفيد [٨] و الحلبي [٩] و القاضي [١٠] و المصنف في المنتهى [١١]:
طرف الأنف الذي يرغم به. و في الفقيه: أنّه يجعل على بصره و أنفه، و في مسامعه و فيه و يديه و ركبتيه و مفاصله كلّها، و على أثر السجود منه [١٢]، و في المقنع: يجعل على جنبيه و على فيه و موضع مسامعه [١٣].
و في الخلاف: الإجماع على أنّه لا يترك على أنفه و لا أذنيه و لا عينيه و لا فيه [١٤]، و في خبر عثمان النواء عن الصادق (عليه السلام): لا تمسّ مسامعه بكافور [١٥].
و في خبر حمران عنه (عليه السلام): و لا تقربوا أذنيه شيئا من الكافور [١٦]. و في مقطوع عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه: لا تجعل في مسامع الميّت حنوطا [١٧].
[١] المقنعة: ص ٧٨.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ١٧٩.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٨.
[٤] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٨.
[٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٧ ب ١٦ من أبواب التكفين ح ١.
[٦] المعتبر: ج ١ ص ٢٨٦.
[٧] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٩١.
[٨] المقنعة: ص ٧٨.
[٩] الكافي في الفقه: ص ٢٣٧.
[١٠] المهذب: ص ٦١.
[١١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٩ س ٢٥.
[١٢] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٤٩ ذيل الحديث ٤١٦.
[١٣] المقنع: ص ١٨.
[١٤] الخلاف: ج ١ ص ٧٠٣ المسألة ٤٩٥.
[١٥] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٧ ب ١٦ من أبواب التكفين ح ٢.
[١٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٥ ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٥.
[١٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٧ ب ١٦ من أبواب التكفين ح ٤.