كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٥٢ - و يجوز بأرض الجص
و هو ضعيف، لأنّها إن دخلت في الصعيد جاز التيمم بها مطلقا، و إلّا لم يجز مطلقا، إلّا أن يكون احتاط بذلك، لاحتمال اختصاص الصعيد بالتراب، فإنّ أرض النورة ليست غير الحجر على ما يعرف به.
و هل يجوز بالنورة؟ في مصباح السيد [١] و المراسم [٢] و التذكرة [٣] و المعتبر [٤]: نعم، و يحتمله كلام المبسوط [٥]، لدخولها في الصعيد، و خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن التيمم به، فقال:
نعم [٦].
و في الخلاف [٧] و المبسوط [٨] و الوسيلة [٩] و السرائر [١٠] و الإصباح [١١] و نهاية الإحكام [١٢] و التلخيص [١٣]: المنع، لضعف الخبر، و خروجها بالاستحالة.
قال الشهيد: و هو ممنوع [١٤]، و في المنتهى [١٥] و المختلف [١٦] الإحالة على الاسم، و هو الوجه، إلّا على القول باعتبار التراب، فإنّ خروجها عنه معلوم.
و يجوز بأرض الجص
كما في المقنعة [١٧] و المبسوط [١٨] و المهذب [١٩] و الوسيلة [٢٠] و في النهاية [٢١] مع فقد التراب.
[١] نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٣٧٥.
[٢] المراسم: ص ٥٤.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٤ س ١٥.
[٤] المعتبر: ج ١ ص ٣٧٥.
[٥] المبسوط: ج ١ ص ٣١ و ٣٢.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧١ باب ٨ من أبواب التيمم ح ١.
[٧] الخلاف: ج ١ ص ١٣٦ المسألة ٧٨.
[٨] المبسوط: ج ١ ص ٣٢.
[٩] الوسيلة: ص ٧١.
[١٠] السرائر: ج ١ ص ١٣٧.
[١١] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٢١.
[١٢] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٩٩.
[١٣] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢٦ ص ٢٧٢.
[١٤] ذكري الشيعة: ص ٢١ السطر الأخير.
[١٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٤٢ س ٩.
[١٦] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤١٩.
[١٧] المقنعة: ص ٥٩.
[١٨] المبسوط: ج ١ ص ٣٢.
[١٩] المهذب: ج ١ ص ٣١.
[٢٠] الوسيلة: ص ٧١.
[٢١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٦٢.