كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٠٠ - و يستحب
و فيه ستر عن الأبصار، و صون عن الهوام و غيرها.
و تعجيل تجهيزه للأخبار، و لأنّه قد يتغيّر فيعسر نقله و ينهتك حرمته، و لذا ورد في الخبر أنّه من كرامته [١]، و عليه الإجماع. و في المعتبر [٢] و التذكرة [٣] و نهاية الإحكام [٤]: إجماع العلماء، و في المنتهى: أنّ الشافعي خالف فيه [٥].
إلّا أنّه مع الاشتباه لا بدّ من التأخير إلى تيقّن الموت. فيرجع إلى الأمارات المفيدة له كالريح، كما في خبر علي بن أبي حمزة عن الكاظم (عليه السلام) [٦].
و في التذكرة: كاسترخاء رجليه، و انفصال كفيه، و ميل أنفه، و امتداد جلدة وجهه، و انخساف صدغيه [٧]. و زيد في غيرها تقلّص أنثييه إلى فوق مع تدلّي الجلدة.
و عن أبي علي: من علامته زوال النور من بياض العين و سوادها، و ذهاب النفس، و زوال النبض [٨].
و يمكن دخول جميع ذلك في التغيير [٩] الوارد في نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر إسماعيل بن عبد الخالق: خمس ينتظر بهم إلّا أن يتغيّر [١٠].
و عن جالينوس: الاستبراء بنبض عروق بين الأنثيين، أو عرق يلي الحالب و الذكر بعد الغمز الشديد، أو عرق في باطن الألية أو تحت اللسان أو في بطن المنخر [١١].
أو يصبر عليه ثلاثة أيام إن لم يظهر الموت بأمارة، فإنّه إذا لم تظهر
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٧٦ ب ٤٧ من أبواب الاحتضار ح ٧.
[٢] المعتبر: ج ١ ص ٢٦٢.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧ س ٣٨.
[٤] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢١٧.
[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٢٧ س ٢٣.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٧٧ ب ٤٨ من أبواب الاحتضار ح ٥.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٣٧ السطر الأخير.
[٨] ذكري الشيعة: ص ٣٨ س ١٣.
[٩] في ص و ك و م: «التغيّر».
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٧٦ ب ٤٨ من أبواب الاحتضار ح ٢.
[١١] نقله الشهيد في ذكري الشيعة: ص ٣٨ س ١٤.