كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٢ - الفصل الثاني في الأحكام
المساجد [١]، و ظاهر المبسوط كراهة دخولهما [٢].
و لو أجنب فيهما نوما أو يقظة أو دخلهما سهوا أو عمدا لضرورة أو لا تيمّم واجبا للخروج منهما و تقدّم.
و يجب أن يقصد في الخروج أقرب الأبواب إليه إن أمكنه، لاندفاع الضرورة به، و جعله في المنتهى أقرب [٣]، و استشكله في النهاية [٤]، و لعلّه من ذلك، و من الأصل و إطلاق الأخبار و الفتاوى. هذا مع تمكّنه من الغسل، و إلّا فله التيمّم للبثه فيهما، و الصلاة في وجه فضلا عن المبادرة إلى الخروج.
و يحرم عليه قراءة إحدى العزائم الأربع للإجماع كما في المعتبر [٥] و المنتهى [٦] و التذكرة [٧] و أحكام الراوندي [٨].
و في المعتبر: أنّه رواه البزنطي عن المثنى عن الحسن الصيقل عن الصادق (عليه السلام) [٩].
و قال أبو جعفر (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم: الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب، و يقرءان من القرآن ما شاءا إلّا السجدة [١٠]. و سأله زرارة: هل يقرءان من القرآن شيئا؟ قال: نعم ما شاءا إلّا السجدة [١١]. و هو في العلل [١٢] صحيح، و لا ينصّان على الصورة، فيجوز اختصاص الحرمة بآية السجدة
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٨٧ ذيل الحديث ١٩١، المقنعة: ص ٥١. المراسم: ص ٤٢، الجمل و العقود: ص ٤٢، الاقتصاد: ص ٢٤٤، مصباح المتهجد: ص ٨، إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٩.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ٢٩.
[٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٧ س ٣٦.
[٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٠٣.
[٥] المعتبر: ج ١ ص ١٨٦- ١٨٧.
[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٦ س ٣٣.
[٧] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٤ س ٣١.
[٨] فقه القرآن للراوندي: ج ١ ص ٥٠.
[٩] المعتبر: ج ١ ص ١٨٧.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٩٤ ب ١٩ من أبواب الجنابة ح ٧.
[١١] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٩٣ ب ١٩ من أبواب الجنابة ح ٤.
[١٢] علل الشرائع: ص ٢٨٨ ح ١.