كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٩٦ - و يستحب
و جمع بينهما ابنا حمزة [١] و سعيد [٢] إن تعسّر عليه خروج روحه لمضمر زرارة: إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلّاه الذي كان يصلّي فيه أو عليه [٣]. و خبر ليث المرادي المروي في معرفة الرجال للكشي عن الصادق (عليه السلام): إنّ أبا سعيد الخدري كان قد رزق هذا الأمر، و أنّه اشتد نزعه فأمر أهله أن يحملوه إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه، ففعلوا فما لبث أن هلك [٤] و خبر حريز المروي في طب الأئمة قال: كنّا عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال له رجل: إنّ أخي منذ ثلاثة أيام في النزع و قد اشتد عليه الأمر فادع له، فقال: اللهم سهّل عليه سكرات الموت ثمّ أمره، و قال: حوّلوا فراشه إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه فإنّه يخفف عليه إن كان في أجله تأخير، و إن كانت منيّته قد حضرت فإنّه يسهّل عليه إن شاء اللّه [٥].
و يستحب الإسراج عنده كما في الإصباح [٦] و الوسيلة [٧] و المهذب [٨] و الكافي [٩] و المراسم [١٠] و الشرائع [١١] و النافع [١٢] و الجامع [١٣] و التذكرة [١٤] و نهاية الإحكام [١٥] و التحرير [١٦] و المنتهى [١٧] إن مات ليلا كما في المراسم و الجامع و الشرائع و النافع، و في المقنعة و ليس فيها لفظ «عنده» بل فيها «إن مات ليلا في بين أسرج فيه مصباح إلى الصباح» [١٨]. و يمكن إرادتهم ما يعمّ الموت ليلا و البقاء إليه.
[١] الوسيلة: ص ٦٢.
[٢] الجامع للشرائع: ص ٤٩.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٦٩ ب ٤٠ من أبواب الاحتضار ح ٢.
[٤] أخبار معرفة الرجال للكشي: ج ١ ص ٢٠٣ ح ٨٤.
[٥] طبّ الأئمة (عليهم السلام): ص ٧٩.
[٦] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٤٣٧.
[٧] الوسيلة: ص ٦٢.
[٨] المهذب: ج ١ ص ٥٤.
[٩] الكافي في الفقه: ص ٢٣٦.
[١٠] المراسم: ص ٤٧.
[١١] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٦.
[١٢] المختصر النافع: ص ١٢.
[١٣] الجامع للشرائع: ص ٤٩.
[١٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧ س ٣٤.
[١٥] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢١٧.
[١٦] تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٧ س ٤.
[١٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٢٧ س ٤.
[١٨] المقنعة: ص ٧٤.