كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٤١ - و يستحبّ
الإمام في الوسط، و هو لا ينافي الترتيب المذكور كما في الذكرى [١]، إلّا باعتبار أنّ الإمام يقوم في الوسط، فلا يفيد تقديم آخر الصف القرب، و لا تأخير وسطه البعد.
و يستحب الصلاة في المواضع المعتادة للصلاة على الأموات إن كانت كما في المبسوط [٢] و النهاية [٣] و المهذب [٤] و الوسيلة [٥] و السرائر [٦] و الجامع [٧] و كتب المحقّق [٨]، لأنّ السامع بموته يقصدها فيكثر المصلّون عليه، و للتبرّك لكثرة المصلّين فيها.
و يجوز في المساجد إجماعا كما في المنتهى [٩]، للأصل، و لخبر البقباق سأل الصادق (عليه السلام) هل يصلّى على الميت في المسجد؟ قال: نعم [١٠]. و خبر ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) مثله [١١].
و لكن يكره كما في السرائر [١٢] و النفلية [١٣] و الخلاف [١٤] و المعتبر [١٥] و التذكرة [١٦] و المنتهى [١٧] و نهاية الإحكام [١٨] و الذكرى [١٩] و الدروس [٢٠] إلّا بمكة كما فيما عدا الأوّلين، لقول الكاظم (عليه السلام) لأبي بكر عن عيسى العلوي: إنّ الجنائز لا
[١] ذكري الشيعة: ص ٦٣ س ٥.
[٢] المبسوط: ج ١ ص ١٨٥.
[٣] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٨٦.
[٤] المهذب: ج ١ ص ١٣٠.
[٥] الوسيلة: ص ١١٩.
[٦] السرائر: ج ١ ص ٣٦٠.
[٧] الجامع للشرائع: ص ١٢٠.
[٨] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٠٧، المختصر النافع: ص ٤١، المعتبر: ج ٢ ص ٣٥٦.
[٩] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٩ س ٣.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٦ ب ٣٠ من أبواب صلاة الجنازة ح ١.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٧ ب ٣٠ من أبواب صلاة الجنازة ذيل الحديث ١.
[١٢] السرائر: ج ١ ص ٣٦١.
[١٣] النفلية: ص ١٣٧.
[١٤] الخلاف: ج ١ ص ٧٢١ المسألة ٥٣٨.
[١٥] المعتبر: ج ٢ ص ٣٥٦.
[١٦] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥١ س ٢٤.
[١٧] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٨ س ٢٨.
[١٨] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٦٦.
[١٩] ذكري الشيعة: ص ٦٢ س ٥.
[٢٠] الدروس: ج ١ ص ١١٣ درس ١٤.