كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٦٩ - واجبات التيمم
و يدلّ على الضرب الأخبار [١]، فإن أكثرها بلفظه و هو لفظ المعصوم، و أكثر ما بلفظ الوضع إنّما هو لفظ الراوي مع كون الضرب و صفا [٢] مقيدا.
و نص الشهيد على عدم اعتبار خصوص الضرب [٣]، للأصل، و إطلاق الآية، و يضعّف بما عرفت. و كذا المصنف في النهاية قرّب الاجتزاء بأخذ التراب من الريح و المسح به، و قطع بأنّه إن أحدث بعد أخذ التراب من الأرض قبل المسح لم يبطل التيمم، و لم يفتقر إلى إعادة الأخذ [٤]. و احتمله في التذكرة [٥]، لأنّه كأخذ الماء للوضوء في أنّه ليس جزء و لا مقصودا بنفسه. ثمّ المشهور ضرب اليدين جميعا، و هو ظاهر الأخبار [٦]، و الظاهر المقارنة.
ثمّ يجب مسح الجبهة بهما كما هو المشهور، و به عدة من الأخبار [٧]، و اجتزأ أبو علي بمسحها بالكف اليمنى [٨]. و احتمل في نهاية الإحكام [٩] و التذكرة [١٠] المسح بأحديهما، للأصل، و إطلاق الآية [١١].
و الظاهر المسح بباطنهما كما هو نصّ المقنعة [١٢] و المراسم [١٣] و المهذّب [١٤] و السرائر [١٥] و الذكرى [١٦] و الدروس [١٧].
فلو منع الباطن مانع فالأقرب الاجتزاء بالظهر كما في الذكرى [١٨]، لعموم الآية و عدم نصوصية الأخبار.
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٦- ٩٧٧ ب ١١ من أبواب التيمم.
[٢] في س و ص و م: «وضعا».
[٣] ذكري الشيعة: ص ١٠٨ س ٢.
[٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٠٣.
[٥] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٤ س ١٤.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٦- ٩٧٧ ب ١١ من أبواب التيمم.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٧٦- ٩٧٧ ب ١١ من أبواب التيمم.
[٨] مختلف الشيعة: ج ١ ص ٤٣٠.
[٩] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٠٨.
[١٠] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٣ س ٣٩.
[١١] المائدة: ٦.
[١٢] المقنعة: ص ٦٢.
[١٣] المراسم: ص ٥٤.
[١٤] المهذب: ج ١ ص ٤٧.
[١٥] السرائر: ج ١ ص ١٣٦.
[١٦] ذكري الشيعة: ص ١٠٩ س ١٥.
[١٧] الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٣ درس ٢٤.
[١٨] ذكري الشيعة: ص ١٠٩ س ١٦.