كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٤٧ - و يستحبّ
و يستحبّ تغسيله تحت الظلال لصحيح عليّ بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن الميّت هل يغسّل في الفضاء؟ قال: لا بأس، و إن ستر بستر فهو أحبّ إليّ [١].
و قول الصادق (عليه السلام) في خبر طلحة بن زيد، أنّ أباه [(عليه السلام)] كان يستحبّ أن يجعل بين الميّت و بين السماء ستر، يعني إذا غسّل [٢].
قال المحقق: و طلحة بن زيد هذا بتريّ، لكن تنجبر روايته برواية عليّ بن جعفر، و اتّفاق الأصحاب، قال: و لعلّ الحكمة كراهية أن تقابل السماء بعورة الميّت [٣]، و نحوه في الحكمة في التذكرة [٤] و نهاية الإحكام [٥]، و لعلّهما أرادا المقابلة و لو مستورة أو بالعورة جميع البدن، كما هو ظاهر وصية رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن يغسّله علي (عليه السلام) [٦] لحرمة رؤية عورته على غيره.
و يستحب فتق قميصه إن افتقر اليه النزع من تحته و نزعه من تحته ذكرهما الشيخان [٧] و القاضي [٨] و بنو حمزة [٩] و سعيد [١٠] و غيرهم، لاحتمال تلطّخ الذيل بنجاسة فيتلطّخ بها الأعالي.
قال المحقّق: لا يقال: يلزم لو خلا من النجاسة أن لا تكون هذه الكيفيّة مستحبّة، لأنّا نقول: العلم بخلوّه من النجاسة متعذّر، و غلبة الظنّ بالنجاسة موجودة، إذ المريض من شأنه ذلك، خصوصا عند خروج الروح [١١]، انتهى. و قال الصادق (عليه السلام) في خبر عبد اللّه بن سنان: ثمّ يخرق القميص إذا غسّل و ينزع من رجليه [١٢].
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٠ ب ٣٠ من أبواب غسل الميت ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٠ ب ٣٠ من أبواب غسل الميت ح ٢.
[٣] المعتبر: ج ١ ص ٢٧٥.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨ س ١٣.
[٥] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٢٢.
[٦] بحار الأنوار: ج ٢٢ ص ٤٩٢ ح ٣٨.
[٧] المقنعة: ص ٧٦ النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٤٦.
[٨] المهذب: ج ١ ص ٥٧.
[٩] الوسيلة: ص ٦٥.
[١٠] الجامع للشرائع: ص ٥٢.
[١١] المعتبر: ج ١ ص ٢٦٩.
[١٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٢٧ ب ٢ من أبواب التكفين ح ٨.