كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٨ - و الثاني غيبوبة الحشفة
و الأنثى، و لا بين الفاعل و المفعول، و أنّه من ضروريات الدين، و لكن قال بعد ذلك: و اتصل بي في هذه الأيام عن بعض الشيعة الإمامية أنّ الوطء في الدبر لا يوجب الغسل [١].
و حكاه الشيخ في الحائريات عن بعض الأصحاب [٢]، و اختاره في الاستبصار [٣]، للأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في مرفوع البرقي: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل، فلا غسل عليهما، و إن أنزل فعليه الغسل و لا غسل عليها [٤]. و في مرسل أحمد بن محمد، في الرجل يأتي المرأة في دبرها و هي صائمة، قال: لا ينقض صومها، و ليس عليها غسل [٥]. و نحوه مرسل علي بن الحكم [٦]، و هي بعد التسليم يحتمل التفخيذ.
و ظاهر المبسوط التردد [٧]، و خيرة المعتبر العدم في دبر الغلام [٨]، للأصل، و عدم النص، خصوصا أو عموما، و منع الإجماع الذي ادعاه السيد [٩].
و في المنتهى التردد في المرأة الموطوءة في دبرها، ثمّ استدل على جنابتهما باشتراك الحدّ و الرجم، مع ما مرّ من كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) [١٠].
و لا يجب الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة قبلها أو دبرها إلّا مع الانزال وفاقا للخلاف [١١] و المبسوط [١٢] و الجامع [١٣] و السرائر [١٤] و المعتبر [١٥]، للأصل، و عدم النص.
[١] نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ١٨٠.
[٢] الحائريات (الرسائل العشر): ص ٢٨٦.
[٣] الاستبصار: ج ١ ص ١١٢ ذيل الحديث ٣٧٣.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٨١ ب ١٢ من أبواب الجنابة ح ٢.
[٥] المصدر السابق ج ٣.
[٦] وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٨٢ ب ١٢ من أبواب الجنابة ذيل الحديث ٣.
[٧] المبسوط: ج ١ ص ٢٨.
[٨] المعتبر: ج ١ ص ١٨١.
[٩] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٢٩.
[١٠] منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٢ س ١.
[١١] الخلاف: ج ١ ص ١١٧ المسألة ٥٩.
[١٢] المبسوط: ج ١ ص ٢٨.
[١٣] الجامع للشرائع: ص ٣٨.
[١٤] السرائر: ج ١ ص ١١٦.
[١٥] المعتبر: ج ١ ص ١٨١.