كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٩٣ - و يستحب
قصبا لا يصلح إلّا للوقود [١].
و في القانون: أجوده الياقوتي اللون، المتقارب العقد ينهشم إلى شظايا كثيرة و انبوبه مملوء من مثل نسج العنكبوت، و في مضغه حرافة و مسحوقه عطر إلى الصفرة و البياض [٢].
و يجب
على المشهور المختار أن يؤزره بالمئزر ثمّ يلبّسه القميص ثمّ يلفه بالإزار و إن جاز إلباس القميص قبل التأزير كما قدمنا، لكن لا يتم إلّا بعده.
و يستحب
الحبرة فوق الإزار كما مر، و إن لم يتيسّر استحب كون الإزار حبرة.
و جعل إحدى الجريدتين مع جلده تحت القميص من جانبه الأيمن من ترقوته، و الأخرى من الأيسر بين القميص و الإزار كما هو المشهور لمضمر جميل [٣].
و الظاهر إرادة ترقوة الأيسر كما في المقنع [٤] و الغنية [٥] و المهذب [٦] و الجامع [٧] و الذكرى [٨] و الدروس [٩] و البيان [١٠]، و هو منصوص في الخبر.
و قال الصادق (عليه السلام) في خبر يحيى بن عبادة: تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع هنا، و أشار بيده من عند ترقوته إلى يده يلف مع ثيابه [١١]. و في معاني الأخبار: و أشار بيده إلى عند ترقوته يلف مع ثيابه [١٢]. و لعلّ المراد أخذ جريدة
[١] روض الجنان: ص ١٠٦ س ٢٠.
[٢] القانون في الطب: ج ١ ص ٤١٨.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٠ ب ١٠ من أبواب التكفين ح ٢.
[٤] المقنع: ص ١٩.
[٥] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ٢٩.
[٦] المهذب: ج ١ ص ٦١.
[٧] الجامع للشرائع: ص ٥٤.
[٨] ذكري الشيعة: ص ٤٩ س ١٠.
[٩] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٠٩ درس ١٢.
[١٠] البيان: ص ٢٦.
[١١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٣٧ ب ٧ من أبواب التكفين ح ٥.
[١٢] معاني الأخبار: ص ٣٤٨ ح ١.