كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٢٢ - و يغسّل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة
الضرورة، و ليس فيهما التصريح بالتجريد من الثياب.
و كذا المرأة تغسّل ابن ثلاث سنين مجردا كما في تلك الكتب و الجامع [١] و الوسيلة [٢] و المعتبر [٣] اختيارا كما في الأخير و التذكرة [٤] و نهاية الإحكام [٥] و الدروس [٦]، و صريح النافع [٧] و ظاهر النهاية [٨] و السرائر [٩] و الوسيلة [١٠] القصر على الضرورة، لكن في المعتبر: قولنا في الأصل مع التعذر يريد به الأولى لا التحريم [١١].
و اشترط في المبسوط [١٢] و الإصباح [١٣] و الشرائع [١٤] في كلّ من الصبي و الصبية القصور عن ثلاث سنين، و لا تعرّض فيها للاختيار و الاضطرار إلّا في المبسوط [١٥] فاشترط الاضطرار في الصبية، و نص فيه على جواز غسلهن الصبي مجردا إذا لم يكن له ثلاث سنين [١٦]. و في الشرائع على غسلهم الصبية مجردة إذا كانت كذلك [١٧]، و لعلّه يستلزم العكس بالأولى.
و قسّم ابن حمزة الصبي إلى ابن ثلاث و ابن أكثر و المراهق قال: فالأوّل تغسّله النساء مجرّدا من ثيابه، و الثاني تغسّله من فوق ثيابه، و الثالث يدفن من غير غسل. و الصبية قسمين فقال: فإن كانت صبية لها ثلاث سنين غسّلها الأجنبي من فوق ثيابها، و إن كانت لأكثر من ذلك دفنوها من غير غسل [١٨]. و نحوه ابن
[١] الجامع للشرائع: ص ٥٠.
[٢] الوسيلة: ص ٦٣.
[٣] المعتبر: ج ١ ص ٣٢٣.
[٤] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٠ س ٢٧.
[٥] نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٣١.
[٦] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٠٣ درس ١٠.
[٧] المختصر النافع: ص ١٥.
[٨] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٥٥.
[٩] السرائر: ج ١ ص ١٦٨.
[١٠] الوسيلة: ص ٦٣.
[١١] المعتبر: ج ١ ص ٣٢٣.
[١٢] المبسوط: ج ١ ص ١٧٦.
[١٣] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ١٦.
[١٤] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٧.
[١٥] المبسوط: ج ١ ص ١٧٦.
[١٦] ليس في ص و ك و ط.
[١٧] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٣٧.
[١٨] الوسيلة: ص ٦٣ و ٦٤.