كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٢٠ - و لكلّ من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا
صديق [١]. و ما تقدم من وصية زين العابدين (عليه السلام) [٢] إن سلّمت.
و فحوى حسن حريز عن بن مسلم سأله عن الرجل يغسّل امرأته؟ قال: نعم انّما يمنعها أهلها تعصّبا [٣] و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: لا بأس بذلك، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شيء يكره منها [٤]. و إن وقع السؤال فيه عن النظر إلى الزوجة يغسّلها إذا لم يكن من يغسّلها. خلافا للتهذيب [٥] و الاستبصار [٦] و الغنية [٧] فاشترطوا الاضطرار [٨] و لعموم نحو خبر الثمالي [٩] و قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: يغسّل الزوج امرأته في السفر، و المرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل [١٠]. و تعليل تغسيل علي فاطمة (عليها السلام) بكونها صدّيقة [١١]، و في بعض الأخبار بأنّها زوجته في الدنيا و الآخرة [١٢]. و الكلّ ضعيف [١٣].
و هل يغسّل كلّ منهما صاحبه مجردا؟ ظاهر النهاية [١٤] و المبسوط [١٥] المنع، و هو خيرة المنتهى [١٦]، و صريح التهذيب: أنّ الأفضل كونه من وراء الثياب [١٧]،
[١] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٤ ب ٢٤ من أبواب غسل الميت ح ٦.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٧- ٧١٨ ب ٢٥ من أبواب غسل الميت ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٤ ب ٢٤ من أبواب غسل الميت ح ٤.
[٤] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٣ ب ٢٤ من أبواب غسل الميت ح ١.
[٥] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٤٤٠ ذيل الحديث ١٤٢١.
[٦] الاستبصار: ج ١ ص ١٩٩ ذيل الحديث ٧٠١.
[٧] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ٢١.
[٨] في ك: «لما مرّ من صحيحي زرارة و الحلبي الفارقين بين الزوج و الزوجة لخروج المرأة من العدة بموتها».
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٠٧ ب ٢٠ من أبواب غسل الميت ح ١٠.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧١٧ ب ٢٤ من أبواب غسل الميت ح ١٤.
[١١] المصدر السابق ح ١٥.
[١٢] بحار الأنوار: ج ٨١ ص ٣٠٠ ح ١٠.
[١٣] في ك: «و الكلّ ضعيف إلّا الصحيحين».
[١٤] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٢٥٥.
[١٥] المبسوط: ج ١ ص ١٧٥.
[١٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٧ س ٤.
[١٧] تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٤٣٨ ذيل الحديث ١٤١٥.