كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٥ - و يستحبّ
و الذكرى و فيه: و لا يجوز التباعد بمائتي ذراع [١].
و في النهاية [٢] و المبسوط [٣] و السرائر [٤] و المهذب [٥]: ينبغي أن يكون بينه و بين الجنازة شيء يسير، و ظاهره الاستحباب، و نحوه في المنتهى [٦].
و يمكن زيادة هذا القرب على الواجب كما في الذكرى [٧]، فلا يكون خلافا، لكن لم أظفر بخبر ينصّ على الباب.
و يستحبّ
وقوفه أي الامام، و كذا المنفرد عند وسط الرجل و صدر المرأة وفاقا للأكثر، لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في مرسل ابن المغيرة: من صلّى على امرأة فلا يقوم في وسطها، و يكون ممّا يلي صدرها، و إذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه [٨]. و قول الباقر (عليه السلام) في خبر جابر: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقوم من الرجال بحيال السرّة، و من النساء أدون من ذلك قبل الصدر [٩].
و في الغنية الإجماع عليه [١٠]، و في المنتهى نفي الخلاف عنه [١١]، و في الاستبصار: الوقوف عند رأسها و صدره لقول أبي الحسن (عليه السلام) في خبر البزنطي: إذا صلّيت على المرأة فقم عند رأسها، و إذا صلّيت على الرجل فقم عند صدره [١٢]، و يحتمله خبر جابر.
و في الفقيه [١٣] و الهداية [١٤]: الوقوف عند الرأس مطلقا، و حكي عن الشيخ [١٥]
[١] ذكري الشيعة: ص ٦١ س ١٢.
[٢] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٣٨٤.
[٣] المبسوط: ج ١ ص ١٨٤.
[٤] السرائر: ج ١ ص ٣٥٩.
[٥] المهذب: ج ١ ص ١٣٠.
[٦] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٨ س ٣.
[٧] ذكري الشيعة: ص ٦١ س ١٢.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٤ ب ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة ح ١.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٠٥ ب ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣.
[١٠] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٢ س ٨.
[١١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٦ س ٣١.
[١٢] الاستبصار: ج ١ ص ٤٧٠ ح ١٨١٧.
[١٣] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٦٣ ذيل حديث ٤٦٦.
[١٤] الهداية ص ٢٥ س ١٥.
[١٥] تهذيب الاحكام: ج ٣ ص ١٩٠ ح ٤٣٢.