كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٧٢ - واجبات التيمم
درهم منها [١]. و قال الشافعي: إن ترك شيئا منها نسيانا، فإن تذكر قبل تطاول الزمان مسح عليه، و إن تطاول فله قولان [٢]، الاستئناف و البناء.
و هل يجب الابتداء من الأعلى؟ قطع به في التذكرة [٣] و نهاية الإحكام [٤]، و هو خيرة الذكرى [٥] و الدروس [٦] تسوية بينه و بين الوضوء، و تمسّكا بالبياني، و فيهما نظر، و الأصل العدم.
ثمّ يمسح ظاهر الكفّ الأيمن ببطن الأيسر من الزند إلى أطراف الأصابع كما هو المشهور، و يدلّ على مقدار الممسوح أكثر الأخبار.
و في الناصرية [٧] و الغنية [٨] الإجماع عليه، و الأصل عدم الزيادة.
و أمّا الكون ببطن الأيسر فنصّ عليه أكثر الأصحاب، و هو المتبادر من إطلاق غيرهم و الأخبار، و لو تعذر فبالظهر كما في الذكرى [٩]، و لو تجدّد العذر بعد مسح الوجه و لم يفتقر مسح اليدين إلى ضربة أخرى فالأحوط الاستئناف، و لو تجدد بعد الضربة الثانية قبل المسح احتمل الاكتفاء بضرب الظهر مرة أخرى.
و يجب مسحها مستوعبا لها لما مرّ، و فيه الخلاف المتقدم و في الابتداء من الزند لما مرّ.
ثمّ يمسح ظاهر الكف الأيسر كذلك أي من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا.
و في المقنع: دلك إحدى اليدين بالأخرى فوق الكف قليلا [١٠]، و في الفقيه: في بدل غسل الجنابة مسح ظهر اليدين فوق الكف قليلا [١١]، لأنّ الصادق (عليه السلام) مسح
[١] المجموع: ج ٢ ص ٢٣٩.
[٢] الام: ج ١ ص ٤٩.
[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٦٣ س ٣٢.
[٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٠٦.
[٥] ذكري الشيعة: ص ١٠٩ س ٤.
[٦] الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٣٣ درس ٢٤.
[٧] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٤ المسألة ٤٧.
[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٩.
[٩] ذكري الشيعة: ص ١٠٩ س ١٦.
[١٠] المقنع: ص ٩.
[١١] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٠٤ ذيل الحديث ٢١٣.